تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
فضيلتها فضلا عن الإجزاء ثمَّ العود إلى صلاة الآية من محل القطع لكن الأحوط « 1 » خلافه « 2 »

13 - مسألة يستحب في هذه الصلاة أمور

الأول والثاني والثالث القنوت والتكبير قبل الركوع وبعده والسمعلة على ما مر . الرابع إتيانها بالجماعة أداء كانت أو قضاء مع احتراق القرص وعدمه والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال . الخامس التطويل فيها « 3 » خصوصا في كسوف الشمس . السادس إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة . السابع قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها . الثامن إكمال السورة « 4 » في كل قيام . التاسع أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا . العاشر الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح . الحادي عشر كونها تحت السماء . الثاني عشر كونها في المساجد بل في رحبها

14 - مسألة لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام « 5 »

وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين

15 - مسألة يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول

أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول « 6 » لاختلال النظم « 7 » حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم

16 - مسألة إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة

فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية

17 - مسألة يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية

18 - مسألة يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين « 8 »

وإخبار الرصدي إذا حصل
هامش
( 1 ) لا يترك ( خ - گلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 3 ) ووقت الفريضة لو لم يصلها ( رفيعي ) . ( 4 ) قد مر انه أحوط ( قمّيّ ) ( 5 ) الا إذا كان يشق على من خلفه على الأظهر ( ميلاني ) . ( 6 ) في الركعة الأولى واما في الثانية فلا إشكال فيه ( شاهرودي ) . لا يبعد جواز الدخول ( خونساري ) . ( 7 ) في الركوع العاشر لا مانع من الاقتداء لعدم المانع الذي ذكره حينئذ مع اطلاق استحباب الجماعة ( رفيعي ) . ( 8 ) والعدل الواحد على الأحوط ( خ ) .