تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
وقتهما « 1 » إلا بقدر الركعة بل وكذا إذا قصر « 2 » عن أداء الركعة أيضا

9 - مسألة إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء

وكذا إذا علم ثمَّ نسي وجب القضاء وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء وإن لم يحترق كله لم يجب وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر وكذا إذا علم ونسي وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال « 3 » - لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا

10 - مسألة إذا علم بالآية وصلى ثمَّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته

وجب القضاء أو الإعادة

11 - مسألة إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء

وإن كان الأحوط « 4 » تقديم اليومية وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية

12 - مسألة لو شرع في اليومية ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية

قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثمَّ عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور بل الأقوى جواز قطع « 5 » صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت
هامش
( 1 ) الظاهر اختصاص مورد دليل التوسعة على فرض ثبوت كليته بما إذا وسع الوقت في نفسه لا ما إذا قصر الوقت عن العمل وعليه لا يتعلق به الخطاب الا بالالتزام بعدم كونه في هذا الفرض وما بعده من الواجبات الموقتة وكونه من ذوات الأسباب وهو أيضا خلاف ظاهر الأدلة فالقول بعدم الوجوب حينئذ هو الأقوى ولكن الأحوط الإتيان بها والمسارعة إليها لما افاده بعض في كيفية توقيتها ( شاهرودي ) . ( 2 ) لكن الأحوط حينئذ عدم قصد الأداء والقضاء ( گلپايگاني ) . من باب الاحتياط ( رفيعي ) . ( 3 ) الظاهر أنّه لا إشكال فيه ولا سيما في الزلزلة ( خوئي ) . أقواه الوجوب ( شاهرودي ) . عدم وجوبها لا يخلو من قوة ( خ ) . ( 4 ) بل الأولى ( شاهرودي ) . والأفضل ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بناء على جواز القطع والبناء اختيارا واما على القول بحرمته فالجواز موقوف على شمول الدليل المسوغ للقطع والبناء لمثله وهو أيضا محل تأمل فالأقوى عدم جواز قطعها لذلك ( شاهرودي ) فيه نظر ( رفيعي ) .