تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ويجوز الاجتزاء بقنوتين « 1 » أحدهما قبل « 2 » الركوع الخامس « 3 » والثاني قبل العاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما

4 - مسألة يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع

وكل رفع « 4 » منه « 5 »

5 - مسألة [ يستحب أن يقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر ]

يستحب أن يقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر « 6 »

6 - مسألة هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان

إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشك فيها نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات

7 - مسألة الركوعات في هذه الصلاة أركان

تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية

8 - مسألة إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت « 7 » والصلاة أداء

بل وكذلك إذا لم يسع « 8 »
هامش
( 1 ) الأولى ان لا يقصد الورود في ذلك ( ميلاني ) الأولى ان يأتي بهما بقصد القربة وقصد الدعاء ( رفيعي ) . ( 2 ) يأتي به رجاء ( خ ) . ( 3 ) لم يثبت استحبابه هنا ( شاهرودي ) . فيه تأمل كما مرّ نعم لا بأس به رجاء ( گلپايگاني ) . استحبابه قبل الخامس محل اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) الا الرفع من الخامس والعاشر فيقول فيهما سمع اللّه لمن حمده ( خ ) . ( 5 ) الا الرفع من الركوع الخامس والعاشر ( شاهرودي ) . الا الرفع من الركوع الخامس والعاشر فيستحب فيهما سمع اللّه لمن حمده كما بين في المسألة الآتية ( شريعتمداري ) . الا في الخامس والعاشر فيقول فيهما سمع اللّه لمن حمده كما سيذكر في المسألة التالية ولا يقول ذلك في الرفع من ساير الركوعات ( ميلاني ) . ( 6 ) دون غيرهما لمكان النهى ( شاهرودي ) ( 7 ) الأحوط ان لا ينوى الأداء والقضاء ( قمّيّ ) . ( 8 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( خ - خوئي ) . فيه بل وفي أصل الوجوب نظر لكن لا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 728 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي