الأداء والقضاء على فرض التأخير وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها بل يجب المبادرة « 1 » إلى الإتيان بها « 2 » بمجرد حصولها وإن عصى فبعده إلى آخر العمر وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره وأما كيفيتها فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كل منهما فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر وتفصيل ذلك بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية ثمَّ يقرأ الحمد وسورة ثمَّ يركع ثمَّ يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة ثمَّ يركع وهكذا حتى يتم خمسا فيسجد بعد الخامس سجدتين ثمَّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثمَّ يركع وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثمَّ يتشهد ويسلم ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات - فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ثمَّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل « 3 » أو أكثر ثمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع ثمَّ يرفع ويقرأ بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثمَّ يركع ثمَّ يسجد بعده سجدتين ثمَّ يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ثمَّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ويتشهد ويسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة ويجب إتمام سورة في كل ركعة وإن زاد عليها فلا بأس والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من
هامش
( 1 ) فيه نظر لكنه أحوط ( ميلاني ) .
( 2 ) الحكم بوجوب المبادرة ثمّ بالوجوب إلى آخر العمر على تقدير العصيان أداء لا يخلو من الاشكال ( خوئي ) .
( 3 ) لكن الأقرب ان لا يقتصر على البسملة وحدها ولا على الأقل من آية إذا لم تكن جملة برأسها ( ميلاني ) . إذا كانت جملة برأسها على الأحوط ( قمّيّ ) .