في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه
5 - مسألة يستحب « 1 » أن يقول « 2 » حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب .
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
فصل 41 - في صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى وسببها أمور - الأول والثاني كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف . الثالث الزلزلة وهي أيضا سبب لها مطلقا وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى . الرابع كل مخوف سماوي « 3 » أو أرضى « 4 » كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس ولا عبرة « 5 » بغير المخوف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر ولا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحدي « 6 » من الناس « 7 » وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفا للغالب من الناس ( وأما وقتها ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء « 8 » على الأقوى ) - فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء وتكون أداء في الوقت المذكور والأحوط « 9 » عدم التأخير « 10 » عن الشروع في الانجلاء وعدم نية
هامش
( 1 ) لم يتضح وجهه ( خ ) . لا بأس به رجاء لكن لم نظفر على دليله ( گلپايگاني ) .
( 2 ) الأولى ان لا يقصد الورود في ذلك ( ميلاني ) . لم نظفر على رواية تدلّ على ذلك واتيانه رجاء لا إشكال فيه ( قمّيّ ) .
( 3 ) على الأقوى ( شاهرودي ) .
( 4 ) على الأحوط ( خ - شاهرودي ) . الحكم بوجوبها في المخوف الأرضي مبنى على الاحتياط ( خوئي ) على الأحوط في المخوف الأرضي ( قمّيّ ) .
( 5 ) لا يبعد اعتبار الآية وان لم تكن مخوفة ( گلپايگاني ) .
( 6 ) ولا فيما إذا كان سريع الزوال كمرور بعض الأحجار الجويّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه سريعا ( خ ) .
( 7 ) كما حكاه الشيخ الرئيس عن بعض أهل الهيئة فلا يجب حتّى على الاوحدى الذي ظهر له ( رفيعي ) .
( 8 ) أي من حين الاخذ في الكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء ( شريعتمداري ) .
( 9 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) .
( 10 ) لا يترك ( خ ) .