إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم « 1 » من المفاسد .
3 - مسألة غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم « 2 » طاهرون
وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
4 - مسألة من شك في إسلامه وكفره طاهر
وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة « 3 »
وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج وإن صار مائعا بالعرض
1 - مسألة ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي
إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط « 4 » وإن كان الأقوى طهارته « 5 » نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه « 6 » وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار « 7 » أو بالشمس « 8 » أو بالهواء « 9 » بل
هامش
( 1 ) ان كانت مستلزمة لانكار أحد الثلاثة ( خ ) . الالتزام بلوازم مذهبهم ان كانت اللوازم منافية للإسلام ضرورة يوجب الكفر لا مطلقا ( رفيعي ) .
( 2 ) ايجاب السب للكفر انما هو لاستلزامه النصب ( خوئي - قمّيّ ) .
( 3 ) فيه اشكال والاجتناب أحوط ( خوئي ) . ولو كان مسكرا بعلاج فنجاسته محل اشكال ( رفيعي ) مع كونه شربة متعارفا والا ففيه اشكال ( قمّيّ )
( 4 ) لا يترك ( خونساري - نجفي المرعشيّ ) .
( 5 ) الأقوى طهارة العصير إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وان كان حراما والحاق الزبيبي بالعنبي في الحرمة مشكل لخروجه عن عنوان العصير الا ان يتمسك بالاستصحاب التعليقي ( رفيعي ) . إذا كان الغليان بالنار بل مطلقا ان لم يحدث فيه الاسكار ومع العلم بحدوثه يجتنب عنه إلى أن يصير خلا وكذا في عصير التمر والزبيب ( ميلاني ) .
( 6 ) الأحوط فيما غلى أو نش بغير النار النجاسة ولا يطهر الا بصيرورته خلا ( قمّيّ ) .
( 7 ) بل بخصوصها واما بغيرها فمشكل والأحوط التخليل ( ميلاني ) .
( 8 ) في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار اشكال نعم إذا استند ذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد انزال القدر عنها مثلا كفى ( خوئي ) . في الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار اشكال بل منع وكذا في حلّية ما غلا بغير النار الّا إذا صار خلا ( گلپايگاني ) .
( 9 ) التثليث به لا تأثير له فلا يحل الا بالتخليل ( شاهرودي ) . الأحوط الاقتصار على الطبخ وإذا غلى بنفسه فان علم أو احرز بطريق معتبر انه مسكر كما قيل فيحرم بل ينجس ولا يطهر الا إذا صار خلا ومع الشك في الاسكار محكوم بالطهارة والأحوط الاجتناب عنه اكلا وان كان الأقوى ما في المتن ( خ ) . -