تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
أو قبله « 1 » مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنى « 2 » ولو في مذهبه ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا « 3 » على وجه مطابق لأصل الطهارة .

1 - مسألة الأقوى طهارة ولد الزنى من المسلمين

سواء كان من طرف « 4 » أو طرفين بل وإن كان أحد الأبوين مسلما « 5 » كما مر « 6 »

2 - مسألة لا إشكال « 7 » في نجاسة الغلاة « 8 » والخوارج « 9 » والنواصب « 10 »

وأما المجسمة « 11 » والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود « 12 » من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم
هامش
( 1 ) قبول إسلامه مشكل وتبعيته أشكل والأقوى فيه الطهارة والأحوط التجنب ( نجفي ) . ( 2 ) الحكم بالتبعية في الفرض محل تأمل ( نجفي ) . ( 3 ) إذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك والا فالولد ملحق به مطلقا ( شاهرودي ) . الا إذا لم يصدق الزنا في حقّ الكافر لشبهة أو غيرها فان الولد يلحق به ابا كان أو اما وحينئذ يشكل الحكم بطهارته ( ميلاني ) . الاطلاق محل نظر ثمّ البحث فيما صدق الزنا في حقّ الفاعل والقابل واما لو كان الزاني أحد الطرفين فالأقوى لحوق الولد بغيره مسلما كان أو كافرا ( نجفي ) . ( 4 ) الطهارة في الصورة الأولى من باب التبعية وفي الثانية من باب أصالة الطهارة على الأقوى ( نجفي ) . ( 5 ) لكن فيما كان الزنا منهما معا أو من الكافر فقط والا فقد مر الإشكال فيه ( ميلاني ) . ( 6 ) وقد مر اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين وأمّا إذا كان من طرف واحد وكان غير الزاني منهما كافرا لا يبعد الحكم بكفر الوالد من جهة الحاقة شرعا بالكافر ( شاهرودي ) ( 7 ) قد مر التفصيل ( قمّيّ ) ( 8 ) ان كان غلوهم مستلزما لانكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه وكذا في الفرع الآتي ( خ ) من النصيرية والحقية وغيرهما ( نجفي ) ( 9 ) من الأباضية والأزارقة والمجاردة وغيرهما ( نجفي ) ( 10 ) في حقّ مولانا أمير المؤمنين وسائر الأئمّة عليهم السلام ومبغضي شيعتهم لتشيعهم ( نجفي ) ( 11 ) كالظاهرية اتباع داود بن علي الأصبهانيّ وبعض الحنابلة ( نجفي ) ( 12 ) فقط أو وحدة الموجود أيضا ( نجفي )
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 68 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي