2 - مسألة قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة
وأنها لا تبطل بها لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده وتسوية الحصى في موضع السجود ومسح التراب عن الجبهة ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم وصفق اليدين لإعلام الغير والإيماء لذلك ورمي الكلب وغيره بالحجر ومناولة العصا للغير وحمل الصبي وإرضاعه وحك الجسد والتقدم بخطوة أو خطوتين وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى وحك خرء الطير من الثوب وقطع الثواليل ومسح الدماميل ومس الفرج ونزع السن المتحرك ورفع القلنسوة ووضعها - ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد وإدارة السبحة ورفع الطرف إلى السماء وحك النخامة من المسجد وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف
فصل 40 - لا يجوز « 1 » قطع صلاة « 2 » الفريضة اختيارا « 3 »
والأحوط عدم قطع النافلة أيضا وإن كان الأقوى جوازه ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك وقد يجب « 4 » كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع وقد يجوز « 5 » كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه ولا يبعد كراهته « 6 » لدفع ضرر مالي يسير « 7 » - وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة « 8 »
هامش
( 1 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 3 ) على الأحوط ( خوئي ) .
( 4 ) وجوبه الشرعي في أمثال ما ذكر ممنوع وكذا الاستحباب فيما ذكر ( خ ) .
( 5 ) لا يبعد جوازه في مطلق الحاجات العرفية وان كان الأحوط الاقتصار على الضرورات ( خ ) .
( 6 ) فيه نظر ( قمّيّ ) .
( 7 ) في الحكم بالكراهة اشكال ( خوئي ) .
( 8 ) في انقسامه بالاحكام الخمسة تأمل ( شاهرودي )