1 - مسألة الأحوط « 15 » عدم قطع « 1 » النافلة المنذورة « 2 » إذا لم تكن منذورة بالخصوص
بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة « 3 » فلا يجوز « 4 » قطعها « 5 » قطعا « 6 »
2 - مسألة إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد « 7 » أو حدثت نجاسة
فالظاهر « 8 » عدم جواز « 9 » قطع الصلاة لإزالتها لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام « 10 » هذا في سعة الوقت وأما في الضيق فلا إشكال نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع « 11 »
3 - مسألة إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها
فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا « 12 » بالصلاة
4 - مسألة في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها
فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك « 13 » الواجب لكن الأحوط « 14 » الإعادة خصوصا
هامش
( 1 ) وان كان الأقوى جوازه ( قمّيّ ) .
( 2 ) وان كان الأظهر جواز قطعها ( خوئي ) .
( 3 ) أي التي ينحصر في فرد ( ميلاني ) .
( 4 ) في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها لا شرعا ( خ ) .
( 5 ) إذا استلزم الحنث كما إذا نذر اتمام ما شرع فيه والا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع وان كان أحوط ( گلپايگاني ) . إذا كانت مضيقة ( شاهرودي ) .
( 6 ) إذا لم يكن لها بدل فإنه يستلزم الحنث ( قمّيّ ) .
( 7 ) قد عرفت حكمه ( رفيعي ) .
( 8 ) مر الكلام في هذه المسألة آنفا في النجاسات في مسألة 5 ومر التعليق ( خ ) .
( 9 ) تقدم المختار فيه ولا قصور لدليل الفورية ( شاهرودي ) . الأقوى جوازه ( ميلاني ) . بل الأحوط وجوب القطع إذا نافى الفورية ( قمّيّ ) .
( 10 ) نعم الا ان دليل حرمة القطع كذلك فالأقوى هو التخيير كما تقدم ( خوئي ) .
( 11 ) وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد ( گلپايگاني ) .
( 12 ) إذا كان ميسورها مطلوبا ( شاهرودي ) . مع عدم كونه منافيا للصلاة ( خ ) .
( 13 ) في الموارد المذكورة لا يكون آثما بترك القطع بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس واشباهه ( خ )
( 14 ) لا يترك ( رفيعي ) .
( 15 ) والأقوى جوازه وقد مر عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه ( خ ) . بل الأولى ( ميلاني ) .