تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤

1 - مسألة الأحوط « 15 » عدم قطع « 1 » النافلة المنذورة « 2 » إذا لم تكن منذورة بالخصوص

بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة « 3 » فلا يجوز « 4 » قطعها « 5 » قطعا « 6 »

2 - مسألة إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد « 7 » أو حدثت نجاسة

فالظاهر « 8 » عدم جواز « 9 » قطع الصلاة لإزالتها لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام « 10 » هذا في سعة الوقت وأما في الضيق فلا إشكال نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع « 11 »

3 - مسألة إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها

فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا « 12 » بالصلاة

4 - مسألة في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها

فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك « 13 » الواجب لكن الأحوط « 14 » الإعادة خصوصا
هامش
( 1 ) وان كان الأقوى جوازه ( قمّيّ ) . ( 2 ) وان كان الأظهر جواز قطعها ( خوئي ) . ( 3 ) أي التي ينحصر في فرد ( ميلاني ) . ( 4 ) في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها لا شرعا ( خ ) . ( 5 ) إذا استلزم الحنث كما إذا نذر اتمام ما شرع فيه والا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع وان كان أحوط ( گلپايگاني ) . إذا كانت مضيقة ( شاهرودي ) . ( 6 ) إذا لم يكن لها بدل فإنه يستلزم الحنث ( قمّيّ ) . ( 7 ) قد عرفت حكمه ( رفيعي ) . ( 8 ) مر الكلام في هذه المسألة آنفا في النجاسات في مسألة 5 ومر التعليق ( خ ) . ( 9 ) تقدم المختار فيه ولا قصور لدليل الفورية ( شاهرودي ) . الأقوى جوازه ( ميلاني ) . بل الأحوط وجوب القطع إذا نافى الفورية ( قمّيّ ) . ( 10 ) نعم الا ان دليل حرمة القطع كذلك فالأقوى هو التخيير كما تقدم ( خوئي ) . ( 11 ) وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد ( گلپايگاني ) . ( 12 ) إذا كان ميسورها مطلوبا ( شاهرودي ) . مع عدم كونه منافيا للصلاة ( خ ) . ( 13 ) في الموارد المذكورة لا يكون آثما بترك القطع بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس واشباهه ( خ ) ( 14 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 15 ) والأقوى جوازه وقد مر عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه ( خ ) . بل الأولى ( ميلاني ) .