أن يرد التسميت بقوله يغفر الله لكم .
السادس تعمد القهقهة « 1 » ولو اضطرارا
( وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ) بل مطلق الصوت على الأحوط « 2 » ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة « 3 » سهوا « 4 » نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة « 5 » .
السابع تعمد البكاء « 6 » المشتمل على الصوت
بل وغير المشتمل عليه « 7 » على الأحوط لأمور الدنيا وأما البكاء للخوف من الله - ولأمور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال والظاهر أن البكاء اضطرارا أيضا مبطل نعم لا بأس به إذا كان سهوا « 8 » بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي « 9 » من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته .
الثامن كل فعل ماح لصورة الصلاة - قليلا كان أو كثيرا
كالوثبة « 10 » والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما
هامش
( 1 ) على الأحوط ( خونساري ) .
( 2 ) ولكن عدم البطلان بما يشتمل على مجرد الصوت اظهر ( خوئي ) . لا يجب هذا الاحتياط إذا لم يكن الصوت مشتملا على قهقه ( قمّيّ ) .
( 3 ) ما لم توجب محو اسم الصلاة وكذا البكاء سهوا ( گلپايگاني )
( 4 ) ما لم تمح اسم الصلاة معهما وكذلك الحال في البكاء سهوا ( شاهرودي ) . ما لم يكن ماحيا لصورة الصلاة ( قمّيّ ) .
( 5 ) الأقوى عدم الالحاق بها الا مع محو الصورة وكذا في السهوية ( خ ) . على اشكال وعدم البطلان اظهر ( خوئي ) . الحاقه بها مشكل وان كان هو الأحوط هذا مع عدم صدق الماحي والا فلا إشكال في البطلان من هذه الجهة ( شاهرودي ) . على الأحوط ( شريعتمداري - رفيعي ) . في مبطليته اشكال الا ان يوجب الخروج عن صوره المصلى ( گلپايگاني ) . الأقوى خلافه ما لم يكن ماحيا لصورة الصلاة نعم هو أحوط ( ميلاني ) فيه نظر بل عدم البطلان اظهر ( قمّيّ ) .
( 6 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 7 ) عدم ابطاله لا يخلو من قوة ( خ ) .
( 8 ) تقدم المختار فيه ( شاهرودي ) . الا ان يوجب الخروج عن صورة المصلى ( گلپايگاني ) .
( 9 ) فيه نظر ( رفيعي ) .
( 10 ) الميزان ما هو الماحي للصورة عند المتشرعة وفي اطلاق بعض الأمثلة مناقشة ( خ ) . مع تحقّق المحو بهذه الأمور ( قمّيّ ) .