28 - مسألة لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة
فالأحوط « 1 » أن يرد « 2 » بقوله سلام عليكم بقصد القرآن « 3 » أو الدعاء « 4 »
29 - مسألة [ كراهة الصلاة على المصلي ]
يكره السلام على المصلي
30 - مسألة رد السلام واجب كفائي
فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ولكن الظاهر عدم سقوط « 5 » الاستحباب « 6 » بالنسبة إلى الباقين « 7 » بل الأحوط رد كل من قصد به ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا والظاهر عدم كفاية « 8 » رد الصبي « 9 » المميز « 10 » أيضا « 11 » والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية « 12 » فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ولا يبعد بقاء « 13 » الاستحباب « 14 » بالنسبة إلى الباقين
هامش
( 1 ) بل الأقوى وجوب رده بتقديم السلام بقصد التحية ومر ما في الاحتياط ( خ ) . الأحوط ردّ السلام بأىّ صيغة من المحتملات واتمام الصلاة ثمّ الإعادة كما مرّ ( خونساري ) .
( 2 ) والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة ( خوئي ) .
( 3 ) بل بقصد ردّ التحية ( گلپايگاني ) . والأظهر جوازه بقصد الجواب ( ميلاني ) . بل بلا قصد ذلك ( قمّيّ ) .
( 4 ) قد مر التنافي فعليه يرد بقوله سلام عليكم بقصد التحية ( شاهرودي ) . مر الكلام فيهما وانه لا يحصل الاحتياط بهما ( شريعتمداري ) .
( 5 ) بل الظاهر عدم الاستحباب حتّى في غير حال الصلاة ( شاهرودي ) يرد الباقون رجاء في غير الصلاة ولا يرد المصلى ( خ ) . في غير الصلاة ( قمّيّ ) .
( 6 ) ينبغي تقييده بغير حال الصلاة بل لا استحباب للأول أيضا كما أفاده بقوله قبلا يكره السلام على المصلى ( رفيعي ) .
( 7 ) في غير الصلاة ( شريعتمداري ) .
( 8 ) بل الظاهر كفايته كما مر ( خ ) . بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصودا فيهم ( گلپايگاني ) .
بل الأظهر كفايته ( قمّيّ ) .
( 9 ) مر ان الكفاية هو الأظهر ( خوئي ) . تقدم ان الأقوى كفايته ( ميلاني ) .
( 10 ) الأقوى الكفاية ( شريعتمداري ) .
( 11 ) والأقوى الكفاية ( شاهرودي ) .
( 12 ) وورد به نص صحيح ( قمّيّ ) .
( 13 ) يأتي الباقون به رجاء ( خ ) .
( 14 ) والظاهر سقوطه ( شاهرودي )