فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها « 1 » ثمَّ أزال « 2 » النجاسة « 3 » وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمَّ البناء على صلاته
43 - مسألة ربما يقال « 4 » بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة
وهو مشكل « 5 »
44 - مسألة إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل
وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء « 6 » لكن الأحوط « 7 » الإعادة بعد الإتمام
هامش
( 1 ) فيما إذا كانت قريبا من الاتمام بحيث لا تنافى الفورية العرفية والا فالأقوى قطعها الا كان في سعة الوقت نعم في الضيق يتعين الاتمام كما تقدم ( شاهرودي ) . لا يبعد جواز قطعها بل وجوبه مع سعة الوقت الا إذا لم يكن الاتمام مخلا بالفورية العرفية فلا يجوز القطع ويتمها مقتصرا على الواجبات ( خ ) .
( 2 ) ان كان في ضيق الوقت والا قطعها وأزال ثمّ استأنفها على الأقوى ( ميلاني ) اذانا في الفورية قطعها وأزال ( قمّيّ ) بل قطع الصلاة في سعة الوقت وان أتمها فالأحوط الإعادة بعد الإزالة ( رفيعي ) .
( 3 ) بل يتخير بينه وبين القطع للإزالة كما تقدم ( خوئي ) .
( 4 ) الأولى الامساك عنه حال الصلاة والبكاء بعدها ( رفيعي ) .
( 5 ) الظاهر أنّه لا ينبغي الاشكال فيه إذا كان لرجحانه شرعا وانه من أفضل القربات نعم الأحوط الترك إذا كان البكاء عليه من اجل الرحمية وغيرها من الأمور الغير الدينية ولو لم يكن ماحيا لاسم الصلاة كما أن مع الموجبة للمحو المذكور لا يعتد بما اتى به مطلقا وان لم يكن عن تعمد واختيار ( شاهرودي ) .
أظهره الجواز فيما إذا قصد به قصد التقرب إلى اللّه والأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة ( خوئي ) . الأظهر انه من أفضل الأعمال المتقرب بها إليه سبحانه فالأقرب جوازه ( ميلاني ) . إذا كان بقصد التقرب إلى اللّه ولم يكن ماحيا لصورة الصلاة فلا إشكال فيه ( قمّيّ ) .
( 6 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمها والأظهر جواز القطع حينئذ ( خوئي ) . بل على عدمه والاحتياط لا يترك ( ميلاني ) .
( 7 ) لا يترك ( قمّيّ ) .