أيضا وإن لم يكن مؤكدا
31 - مسألة يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية « 1 » وبالعكس على الأقوى
إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة
32 - مسألة مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة
لكن يمكن الحمل « 2 » على إرادة الكراهة وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط « 3 » الرد « 4 » بقوله عليك « 5 » أو بقوله سلام من دون عليك
33 - مسألة المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي .
وأصحاب الخيل على أصحاب البغال وهم على أصحاب الحمير والقائم على الجالس والجماعة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبير ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب « 6 » وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا
34 - مسألة إذا سلم سخرية أو مزاحا
فالظاهر عدم وجوب رده
35 - مسألة إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد
لا يجب الرد على واحد منهما وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما
36 - مسألة إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر
وجب على كل منهما « 7 » الجواب « 8 » ولا يكفي سلامه الأول « 9 » لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء
هامش
( 1 ) لكن الشابة يكره ان يسلم عليها ( ميلاني ) .
( 2 ) لا موجب لهذا الحمل ( شاهرودي ) .
( 3 ) الأحوط الاقتصار على الأول وان كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه ( خ ) .
بل الأقوى الا لضرورة توجب الرد بنحو عليك السلام ( شاهرودي ) .
( 4 ) يعني ان أصل الردّ مطابق للاحتياط واما الاقتصار في الرّد بما ذكر فلو روده في بعض الأخبار الموثّقة ( گلپايگاني ) .
( 5 ) وهو الأظهر ( ميلاني ) .
( 6 ) ليس من قبيله كما لا يخفى بل من قبيل آكدية الاستحباب ( خ ) . يعنى ان الاستحباب فيهم آكد من غيرهم ( گلپايگاني ) . بمعنى تأكد الاستحباب ( شريعتمداري ) . بمعنى ان الاستحباب آكد ( شاهرودي ) .
( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 8 ) غير معلوم ( شريعتمداري ) .
( 9 ) على الأحوط ( خوئي ) .