به مطلق النافلة « 1 » وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار « 2 » .
العاشر تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة
من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ولا بأس به في غير المقام « 3 » المزبور بقصد الدعاء كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى .
الحادي عشر الشك في ركعات « 4 » الثنائية والثلاثية .
والأوليين من الرباعية على ما سيأتي .
الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمدا
إن لم يكن ركنا ومطلقا إن كان ركنا « 5 »
40 - مسألة لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا
بنى على العدم والصحة
41 - مسألة لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثمَّ نام أو نام في أثنائها
بنى على أنه أتم « 6 » ثمَّ نام « 7 » وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة « 8 » وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام
42 - مسألة إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
هامش
( 1 ) والأقوى عدم الالحاق ( رفيعي ) .
( 2 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 3 ) ولو سمع الدعاء في الصلاة فأمن له فالجواز مشكل ( رفيعي ) .
( 4 ) جعل الشكوك من القواطع انما هو بمعنى عدم التمكن من اتمام العمل للزومه المضي على الشك المنافى لعدمه المعتبر في هذه الموارد لا بمعنى ان الشك بحدوثه مبطل للصلاة كالحدث والاستدبار ( شاهرودي ) .
( 5 ) على تفصيل سيأتي ان شاء اللّه تعالى ( خوئي ) . قد مر ان زيادة تكبيرة الاحرام سهوا لا توجب البطلان ( قمّيّ )
( 6 ) الأقوى خلافه الا ان يفرض كونه قد اعتاد النوم بعد الصلاة فاتفق له هذا الشك ( ميلاني ) .
( 7 ) هذا فيما إذا لم يحتمل ابطاله الصلاة متعمدا والا فالحكم بالصحة محل اشكال بل منع ( خوئي ) .
هذا إذا علم أنه كان بنائه على الفراغ ثمّ نام والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 8 ) على الأحوط وان كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيا وشك في أن النوم القهري كان في أثنائها لا يخلو من قوة ( خ ) .