تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣

22 - مسألة إذا قال سلام بدون عليكم وجب الجواب « 1 » في الصلاة

إما بمثله ويقدر عليكم وإما بقوله سلام عليكم والأحوط « 2 » الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء

23 - مسألة إذا سلم مرات عديدة

يكفي الجواب مرة « 3 » نعم لو أجاب ثمَّ سلم يجب جواب الثاني « 4 » أيضا « 5 » وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ

24 - مسألة إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم

وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا لا يجوز « 6 » له الجواب نعم لا بأس « 7 » به بقصد القرآن أو الدعاء « 8 »

25 - مسألة يجب جواب السلام فورا

فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج « 9 » عن صدق الجواب لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز - وإن شك في الخروج عن الصدق وجب « 10 » « 11 »
هامش
( 1 ) إذا علم أنه قصد معناه ومعنى الظرف ( شاهرودي ) . ان دلت قرينة الحال على أنه قصد الخطاب وقدر كلمة عليكم ( ميلاني ) . ( 2 ) مر الإشكال في قصد القرآن به ( شاهرودي ) . ( 3 ) والأحوط التكرار ما لم يخرجه عن صدق التحية ( شاهرودي ) . بل يكرر الجواب مع قصد المسلم التحية ثانيا دون التأكيد على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 4 ) في كونه من التسليم الواجب رده تأمل ( ميلاني ) . ( 5 ) فيه تأمل بل الظاهر العدم فان السلام تحية عند اللقاء ولا معنى للسلام بعد السلام الا ان يقصد التأكيد ( شريعتمداري ) . ( 6 ) على الأحوط وقد مر ان الأقوى مبطلية مخاطبة غير اللّه ولو بالدعاء واما قراءة القرآن فلا بأس بها لكن لا تصير جوابا ولا تكون احتياطا كما مر ( خ ) . ( 7 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 8 ) يشكل ذلك إذا كان يتحقّق به التخاطب ( شاهرودي ) . قد مر الإشكال في المخاطبة بالدعاء ( گلپايگاني ) . قد مر ان قصد القرآن ينافي قصد الجواب ولا يؤدى به الوظيفة ومر الإشكال في الدعاء المشتمل على خطاب الآدمي وبعبارة أحسن خطاب الآدمي المشتمل على الدعاء ( شريعتمداري ) . ( 9 ) لعله أراد به الخروج عن صدق الرد الذي هو متعلق الوجوب ( خوئي ) . ( 10 ) الأقوى عدم الوجوب ولو في غير الصلاة ومر الكلام في الاحتياط ( خ ) . وان كان المورد من الشك في المقتضى ( شاهرودي ) . مشكل ولا فائدة في استصحاب وجوب الرد إذ الشك في صدق الرد عليه كما لا ينفع الاستصحاب التعليقي الموضوعي ( شريعتمداري ) . إذا كان الشك من جهة المصداق دون المفهوم ( خونساري ) . الأحوط الجواب ثمّ إعادة الصلاة ( قمّيّ ) . ( 11 ) فيه اشكال والأحوط الرد ثمّ إعادة الصلاة بعد اتمامها ( خوئي ) .