وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ « 2 » قصد القرآن أو الدعاء
26 - مسألة يجب إسماع الرد
سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا سلم ومشى سريعا « 3 » أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب « 4 » على المتعارف « 5 » بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع
27 - مسألة لو كانت التحية بغير لفظ السلام « 6 »
كقوله صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير لم يجب الرد وإن كان هو الأحوط ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد « 7 » بقصد الدعاء « 8 »
هامش
( 2 ) لا يترك ( ميلاني ) .
( 3 ) ان كان المسلم بعيدا بحيث لا يمكن اسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه فلا يجوز الرد في الصلاة فتبطل به وان كان بعيدا بحيث يحتاج اسماعه إلى رفع الصوت يجب الا مع حرجيته وان كان في الصلاة ففي وجوب رفعه واسماعه مع عدم الحرجية وعدمه تردد ( خ ) . وجوب الرد في هذه الصورة غير ظاهر ( شريعتمداري ) .
( 4 ) لكن وجوبه حينئذ غير معلوم وكذا جوازه في الصلاة ( گلپايگاني ) .
( 5 ) مع اقترانه بالإشارة ونحوها بحيث يلتفت المسلم والا فلا يبعد سقوط وجوبه والأحوط ان يقصد به الدعاء له ان لم يكن في حال الصلاة واما فيها فيترك الخطاب على ما تقدم ( ميلاني ) .
( 6 ) قصد القرآنية أو الدعاء ولا يكفى في صدق الردّ فيه وفي جميع ما ذكره الماتن قدّس سرّه ( رفيعي )
( 7 ) ليس الرد في حال الصلاة بأحوط بل الأحوط عدم الرد ولو بقصد الدعاء ( شريعتمداري ) .
بل الأحوط تركه والأولى ان يدعو له بغير المخاطبة ( خوئي ) بل عدم الرد أو الدعاء له مع ترك المخاطبة ( ميلاني ) .
( 8 ) قد مر ان الأقوى مبطلية مخاطبة غير اللّه مطلقا فلا يرد الجواب في الصلاة ( خ ) . فيه اشكال خصوصا إذا كان بنحو المخاطبة فالاحتياط بالترك لا يترك كما تقدم فلا يترك الاحتياط بالترك حتّى مع ترك المخاطبة ( شاهرودي ) قد مر الإشكال فيه ( گلپايگاني ) . مع ترك المخاطبة كما مر ( قمّيّ ) .