تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
وكذا إذا قصد القرآنية « 1 » من نحو قوله سلام عليكم أو ادخلوها بسلام وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن

16 - مسألة يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة

بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى « 2 »

17 - مسألة يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم « 3 »

فلو قال سلام عليكم يجب أن يقول في الجواب سلام عليكم مثلا بل الأحوط المماثلة « 4 » في التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يقول سلام عليكم في جواب السلام عليكم أو في جواب سلام عليك مثلا وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع « 5 » نعم لو قصد « 6 » القرآنية « 7 » في الجواب فلا بأس بعدم « 8 » المماثلة

18 - مسألة لو قال المسلم عليكم السلام

فالأحوط « 9 »
هامش
( 1 ) قصد القرآنية لا يخرجه عن كونه خطابا مع الغير وتكلما مع المخلوقين فتشمله أدلة المنع وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية ( خوئي ) . ( 2 ) هذا مبنى على قاعدة الترتب المحررة في الأصول ( رفيعي ) . ( 3 ) المماثلة الواجبة هي في تقدم السلام على الظرف لا غير بل لو قدم المسلم الظرف قدم المجيب السلام على الأقوى واما قصد القرآنية ينافي ردّ السلام المتقوم بالمخاطبة مع المسلم ( خ ) . إذا لم يكن السلام بصيغة عليكم السلام وسيجيء حكمه في المسألة الثامن عشر ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 5 ) ومع ذلك لا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . ( 6 ) صدق ردّ التحية مع قصد القرآنية محل تأمل فالعلاج بذلك في جميع ما يأتي من الفروع مشكل وكذلك قصد الدعاء ( گلپايگاني ) . كون قصد القرآنية غير مناف للجواب وردّ السلام محل تأمل واشكال فتسقط الفروع المتفرعة على ذلك ( خونساري ) الأحوط كون ردّ السلام بقصد الرد التحية المتعارفة بمثل ما سلم من دون قصد القرآنية ( قمّيّ ) . ( 7 ) قصد القرآنية ينافي التحية ( شاهرودي ) لكن لا يؤدى به وظيفة ردّ السلام ( شريعتمداري ) وكان داعيه ان يظهر بذلك ردّ التحية ( ميلاني ) . ( 8 ) أي في التعريف والتنكير والافراد والجمع ( شاهرودي ) . ( 9 ) في كونه أحوط نظر ظاهر والظاهر جواز رده بأي صيغة كانت ( خوئي ) . قد مر ان الأقوى تقديم السلام وعدم قصد القرآنية وما في المتن مع كونه ضعيفا خلاف الاحتياط من وجه ( خ ) . الأحوط رد السلام بأي صيغة شاء واتمام الصلاة ثمّ الإعادة ( خونساري ) .