كان لا يخلو عن إشكال « 1 » ويحتمل التفصيل « 2 » بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد « 3 » وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم « 4 » خروج المقدار المتعارف
8 - مسألة إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة
وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام .
9 - مسألة إذا حك جسده فخرجت رطوبة
يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .
10 - مسألة الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا
11 - مسألة الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس
وإن كان قليلا مستهلكا والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف « 5 »
12 - مسألة إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان
فإن لم يعلم « 6 » ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط « 7 »
هامش
- المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلا عن مشكوكه ( گلپايگاني ) . يعنى استصحاب نجاسة الدم قبل التذكية ويشكل بأنّ الدّم لم يثبت نجاسته ما دام في الباطن كسائر النجاسات واما أصالة عدم خروج المقدار المتعارف فيشكل بان خروج المقدار المتعارف ولم يذكر شرطا في الادلّة غاية الأمر انّ المسفوح نجس والباقي طاهر فليس للخروج اثر شرعي الا بالواسطة كما انّ أصالة عدم الرد كذلك إذ لا اثر شرعىّ للرّد فهو من الأصول المثبتة فالمرجع قاعدة الطهارة في جميع الصور ولكن لا يترك الاحتياط فيما شكّ في خروج المقدار المتعارف ( شريعتمداري ) .
( 1 ) أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئا من الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد ( خوئي ) .
( 2 ) لا يخفى ما في التفصيل ( نجفي ) .
( 3 ) لا اثر لها ( نجفي ) .
( 4 ) فيه اشكال ( رفيعي ) .
( 5 ) كما أن التفصيل في الدم المراق بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه ضعيف ( نجفي ) .
( 6 ) قد مر الإشكال في الحكم بالنجاسة لو علم تحقّق التلاقى في الباطن فكيف بالشك في تحققه ( نجفي ) .
( 7 ) الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه ( خونساري ) . والأقوى عدمه ( گلپايگاني ) . قد مر ان التنجس بملاقات النجاسة في البواطن المحضة لا يناسب ما هو المسلم من طهارة النواة والدود فالأقوى الطهارة ( شاهرودي ) . والأقوى عدم التنجس لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) .