تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
تبعه وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا « 1 » وإن كان الأحوط « 2 » الاجتناب « 3 » عن المتولد منهما « 4 » إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط « 5 » الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبه ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط « 6 » الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الء .

الثامن الكافر بأقسامه حتى « 7 » المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس

وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا والمراد بالكافر من كان منكرا « 8 » للألوهية أو التوحيد أو الرسالة « 9 » أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع « 10 » إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط الاجتناب « 11 » عن منكر الضروري مطلقا « 12 » « 12 » وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا وولد الكافر يتبعه « 13 » في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ
هامش
( 1 ) في نجاسة المتولد منهما قوة ( رفيعي ) . في اطلاقه اشكال ( ميلاني ) . ( 2 ) بل لا يخلو عن القوّة ( شاهرودي ) . لا يترك ( نجفي ) . ( 3 ) بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا ( خوئي ) . ( 4 ) لا يترك ( شريعتمداري - قمّيّ ) . فالأحوط كما أفاده قدّس سرّه ( رفيعي ) . ( 5 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 6 ) لا يترك ( نجفي ) . ( 7 ) نجاسة غير المنكر للألوهية وغير المشرك وغير من كان عدوا للّه تعالى وغير الناصب للنبي وأهل بيته صلوات اللّه عليهم أجمعين مبنى على الاحتياط فمن ذلك يظهر الحكم في المسائل الآتية ( قمّيّ ) . ( 8 ) أو غير معترف بالثلاثة ( خ ) . لا يبعد جريان حكمه فيمن كان شاكا لا يقر بالشهادتين ( ميلاني ) أو لا يكون معترفا بالثلاثة الأول أو المعاد ( قمّيّ ) . ( 9 ) أو المعاد ( خوئي ) . ( 10 ) وان لم يرجع إلى انكارها ( نجفي ) . ( 11 ) الحكم بالإطلاق مشكل ( نجفي ) . ( 12 ) خصوصا في المعاد والكبائر الضرورية بل الأقوى الاجتناب فيها ( شاهرودي ) بل الأقوى ( نجفي ) . بل هو الأقوى في منكر المعاد ( ميلاني ) . ( 13 ) إذا كان ولد الكافر مميزا وأقر بالإسلام يكون طاهرا وكذا غير المميز إذا خرج بالكلية عن كفالة أبويه ودخل في كفالة المسلم وتابعيته يكون طاهرا ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 67 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي