تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الاجتناب عنه « 1 » .

13 - مسألة إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم

فالظاهر طهارته بل جواز بلعه « 2 » نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب « 3 » عنه « 4 » والأولى غسل الفم « 5 » بالمضمضة أو نحوها

14 - مسألة الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن

إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس « 6 » فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ويشكل معه الوضوء أو الغسل - فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة « 7 » فيتوضأ أو يغتسل « 8 » هذا إذا علم أنه دم منجمد وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا « 9 » فهو طاهر 137 .

السادس والسابع الكلب « 10 » والخنزير البريان

دون البحري منهما وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما
هامش
( 1 ) الأقوى فيه الطهارة ( رفيعي ) . والأقوى طهارته ( قمّيّ ) . والأقوى عدمه ( ميلاني ) . وان كان الأظهر طهارته كما مر ( خوئي ) . ( 2 ) هذا وان كان له وجه وجيه ولكن الاحتياط بترك البلع ممّا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) بل الأحوط تركه ( گلپايگاني ) . لا مانع من البلع من حيث النجاسة وان كان هناك كلام فمن حيث حيث الاستخباث ( نجفي ) . ( 3 ) وان كان الجواز لا يخلو من وجه ( خ ) قد مر الكلام في التلاقى الباطني وان الحكم بالنجاسة مشكل في تمام الصور الأربعة ( نجفي ) والأقوى عدم لزومه ( قمّيّ ) . استحبابا ( ميلاني ) . ( 4 ) لا بأس بتركه ( خوئي ) . ( 5 ) بل هو الأحوط ( شاهرودي ) . ( 6 ) إذا ظهر ( خ ) . ( 7 ) الأحوط ان يتوضأ أو يغتسل ويكتفى بغسل أطرافه وأيضا يجعل الجبيرة عليه ويسمح عليه ويتيمم أيضا ( قمّيّ ) . ( 8 ) والأحوط ان يتيمم أيضا ( ميلاني ) . ويتيمم أيضا ( شاهرودي ) . ( 9 ) كون الغالب كذلك غير معلوم ( خوئي ) . ( 10 ) لا فرق بين اقسام الكلب من السلوقي وغيره وان عزى التفصيل إلى بعض ( نجفي ) .