أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئا إلى يساره ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات
7 - مسألة قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته
وإن كان « 1 » قبل السلام « 2 » أو في أثنائه فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء فالأحوط « 3 » إعادة الصلاة « 4 » مع ذلك « 5 »
فصل 33 - في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة والقراءة على الركوع وهكذا فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدما وأبطل « 6 » من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال وفي الأركان أو غيرها وإن كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدم ركنا على ركن كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك وإن قدم ركنا على غير الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين أو قدم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب
و
هامش
( 1 ) قد مر منا الاشكال هنا فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 2 ) في صحة الصلاة قبله وبعد الفراغ من التشهد تأمل والأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد اتمامها ( ميلاني ) .
( 3 ) لا يترك ( خ - خونساري - گلپايگاني ) . بل الأقوى ( شاهرودي ) .
( 4 ) بل الأقوى ذلك ( ميلاني ) .
( 5 ) لا يترك ( شريعتمداري ) .
( 6 ) في الأركان والسجدة الواحدة إذا قدمها عمدا وفي غيرهما فالأحوط اتمام الصلاة مرتبا ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) .