أربع مرات وإلا في صلاة الآيات ففيها مرتان « 1 » مرة قبل الركوع الخامس « 2 » ومرة قبل الركوع العاشر بل لا يبعد « 3 » استحباب خمس قنوتات « 4 » فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ولا يشترط فيه « 5 » رفع اليدين « 6 » ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات وأقله سبحان الله خمس مرات أو ثلاث مرات أو بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات أو الحمد لله ثلاث مرات بل يجزي سبحان الله أو سائر ما ذكر مرة واحدة كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ص ومثل قوله اللهم اغفر لي ونحو ذلك والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات
1 - مسألة يجوز قراءة القرآن في القنوت
خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى
رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
ونحو ذلك
2 - مسألة يجوز قراءة الإشعار « 7 » المشتملة على الدعاء والمناجاة
مثل قوله
إلهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكا
ونحوه
3 - مسألة يجوز الدعاء فيه بالفارسية « 8 » ونحوها من اللغات غير العربية
هامش
( 1 ) محل التأمل ( رفيعي ) .
( 2 ) الأحوط ان لا يقصد الورود فيه حيث لم يثبت استحبابه ( گلپايگاني ) في استحبابه تأمل ( قمّيّ )
( 3 ) وهو الأقوى واما استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم ( خ ) . بل هو الأقوى ( گلپايگاني ) .
( 4 ) بل الأقوى ذلك نعم لا بأس بالاتيان بما ذكره من المرتين لا بقصد الورود ( ميلاني ) .
( 5 ) لا يخلو من اشكال فالأحوط عدم تركه ( خ ) الأحوط عدم تركه ( شاهرودي ) . فيه تأمل الا في مورد التقية ( گلپايگاني ) . فيه تأمل ( خونساري - قمّيّ )
( 6 ) لا يبعد اعتبار ذلك في عنوان القنوت اما جزء أو شرطا وانما يسقط عند الضرورة كمورد التقية ( ميلاني ) فيه تأمل فالأولى عدم تركه ( شريعتمداري ) .
( 7 ) بشرط عدم خروجه عن الصلاة به عرفا يعنى عدم منافاته لهيئة الصلاة ( رفيعي ) .
( 8 ) الأحوط تركه ( شاهرودي ) . مشكل فالأحوط تركه ( رفيعي ) .