تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين بل الأحوط « 1 » تركه « 2 » كما عرفت

فصل 32 - في التسليم

وهو واجب على الأقوى وجزء من الصلاة « 3 » فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا فلو سها عنه « 4 » وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات « 5 » عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه « 6 » نعم « 7 » عليه سجدتا السهو
هامش
( 1 ) لا يترك كما مر ( شاهرودي ) . ( 2 ) بل الأوجه ذلك في حال التشهد بخصوصه ( ميلاني ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 3 ) لكن الأحوط فيما إذا لم يدرك من أول الوقت الا التسليم وقد وقعت الصلاة قبل دخوله ان يعيدها ( ميلاني ) . ( 4 ) لو استمر السهو فإذا فات الموالاة أو أتى بالمنافى أو انمحت صورة الصلاة فالأقوى بطلانها ولو تذكر قبل ان يقع كما في هذه الأمور ولم يتكلم فالصلاة صحيحة ويأتي بالتسليم ولا شيء عليه ولو تكلم فيجب سجدتا السهو ( رفيعي ) . ( 5 ) الأقوى ان ذلك يوجب البطلان ما دامت صورة الصلاة باقية ولم تفت الموالاة ( ميلاني ) . ( 6 ) بناء على خروج المصلى من الصلاة بمجرد نسيان السلام ولكنه ممنوع ولذا لو تذكر قبل فعل المنافى وبقاء المحل السهوى يجب تداركه فعليه لو احدث أو استدبر لكان المنافى واقعا في الأثناء وقبل الخروج فلا مجال لحديث لا تعاد أصلا اما قبل محو الصورة فواضح واما بعد المحو وعروض المنافى فلا معنى له حيث إنه لا يكون الإعادة الا لأجل بطلان الصلاة بالمنافى والا لكان اللازم عليه اتيان السلام فيكون حال التذكر بعد حصول الماحي كما له قبل تحقّق الماحي أو غيره من المنافيات وفساده واضح ( شاهرودي ) . لا يترك الاحتياط بإعادتها لو اتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة وان كان عدم وجوبها وصحة صلاته مطلقا لا يخلو من قوة والأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لتركه ( خ ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد الإتيان بسجدتي السهو ( خونساري ) . مشكل فالأحوط إعادة الصلاة الا إذا لم يأت بالمنافى قبل فوات الموالاة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) ان تذكر بعد الإتيان بالمنافى قبل فوات الموالاة فلا يخلو عن شائبة اشكال فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ )