عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان « 1 »
1 - مسألة تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال
لا تعد من المحو فلا إشكال فيها
2 - مسألة الأحوط « 2 » مراعاة الموالاة العرفية
بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها وكذا في القراءة والأذكار
3 - مسألة لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور
فالظاهر انعقاد « 3 » نذره « 4 » لرجحانها ولو من باب الاحتياط « 5 » فلو خالف عمدا عصى لكن الأظهر عدم بطلان « 6 » صلاته
فصل 35 - في القنوت
وهو مستحب « 7 » في جميع الفرائض « 8 » اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى « 9 » ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة « 10 » بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين « 11 » ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية
هامش
( 1 ) وان كان واجبا على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 2 ) لا يترك ( خ ) .
( 3 ) محل تأمل ( خ ) .
( 4 ) الحكم بانعقاده محل نظر الا أن يكون تعلق النذر بعنوان الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 5 ) هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط والا فانعقاده فيما إذا تعلق بالخصوصية محل نظر بل منع ( خوئي ) . إذا كان المنذور هو مراعاتها لأجله ( ميلاني ) .
( 6 ) الأحوط إعادة الصلاة ( خ ) .
( 7 ) القول بوجوب القنوتات في صلاة العيدين أحوط ان لم نقل انه أقوى ( شاهرودي ) .
( 8 ) تركه في غير صلاة الغداة خلاف الاحتياط ( خونساري ) .
( 9 ) الأحوط اتيانه رجاء ( شاهرودي ) .
( 10 ) والمغرب ( خ ) .
( 11 ) سيجيء البحث عنه إنشاء اللّه تعالى في باب العيدين والاياب ( شريعتمداري ) الأحوط ان لم يكن أقوى ان القنوتات فيها شرط صحتها ( قمّيّ )