الصلاة « 1 »
2 - مسألة لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة
بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة
3 - مسألة يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد
وقبله يجب متابعة الملقن إن كان وإلا اكتفي « 2 » بالترجمة « 3 » وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها
4 - مسألة يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر
ووضع اليدين على الفخذين ويكره الإقعاء « 4 »
5 - مسألة الأحوط « 5 » أن لا يقصد « 6 » بالتسليم التحية حقيقة « 7 »
بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين نعم لا بأس بأخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني والإمام يخطرهما مع المأمومين والمأموم يخطرهم مع الإمام وفي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة
6 - مسألة يستحب « 8 » للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه
هامش
- توقف شمول الحديث على احراز صحة الصلاة من بقية الجهات - ولا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام - فمدفوعة بعدم الدليل عليه ، الا من ناحية اللغويّة . ومن الضروري انها ترتفع بالحكم بصحة الصلاة فعلا ، ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث . وما يقال من أن الخروج من الصلاة معلول للحدث وفي مرتبة متأخرة عنه فالحدث واقع في الصلاة واضح البطلان مع أنه لا يتم في القواطع كما يظهر وجهه بالتأمل ( خوئي ) .
( 1 ) بل هو واقع قبل الخروج ولذا التزم بوجوب سجدة السهو عليه لو تكلم عند نسيانه قبل حصول ماحى الصورة أو غيره من القواطع ( شاهرودي ) . فيه نظر ( رفيعي ) .
( 2 ) على الأحوط ( خ ) .
( 3 ) وجوب الترجمة مبنى على الاحتياط ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 4 ) تقدم المختار فيه ( شاهرودي ) .
( 5 ) بل الأقوى ( شاهرودي )
( 6 ) وكذا لا يجرده عن التحية بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعا ولو ارتكازا كما هو المتعارف عند عامة المكلفين ( خ ) .
( 7 ) لا يبعد الجواز ان قصد به تحية المقصودين بها واقعا ( خوئي ) .
( 8 ) الأولى الإتيان بالكيفية المذكورة رجاء ( خ ) .