تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
إلا فلا نعم يجب « 1 » عليه « 2 » سجدتان « 3 » لكل زيادة أو نقيصة « 4 » تلزم من ذلك

1 - مسألة إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية

بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهرا وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى

فصل 34 - في الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف وأنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة « 5 » بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها وكذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان به فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر « 6 » فإنه كالإتيان به « 7 » بعد نسيانه « 8 » وكما يجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى
هامش
( 1 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 3 ) وجوبهما انما هو في بعض الموارد لا في كل زيادة ونقيصة على الأقوى كما يأتي في محله ( خ ) على الأحوط كما يأتي ( قمّيّ ) . على الأحوط ( شريعتمداري ) . ( 4 ) على الأحوط كما سيجيء ( خوئي ) . ليس على اطلاقه وسيأتي الحكم في محله إنشاء اللّه ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط بما مر في خلاف الترتيب ما لم يوجب محو اسم الصلاة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) مر الاحتياط فيه ( خ ) . ( 7 ) قد مر شائبة الاشكال فيه ( قمّيّ ) . لو تذكر قبل الإتيان بالمنافى يأتي به وصحت صلاته ولو تذكر بعده فالأقوى البطلان ( شاهرودي ) . ( 8 ) قد مرّ الكلام فيه ( گلپايگاني ) . على ما تقدم في فصل التسليم ( ميلاني ) .