للنقصان « 1 » بتركه وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنا وله صيغتان هما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والواجب إحداهما « 2 » فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة « 3 » بمعنى كونها جزء مستحبا لا خارجا وإن قدم الثانية اقتصر عليها وأما السلام عليك أيها النبي فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد وليس واجبا بل هو مستحب وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ويكفي في الصيغة الثانية السلام عليكم بحذف قوله ورحمة الله وبركاته وإن كان الأحوط ذكره « 4 » بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة والأقوى عدم كفاية قوله سلام عليكم بحذف الألف واللام
1 - مسألة لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة
نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل « 5 » والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض « 6 » أنه ترك نسيانا جزء غير ركني فيكون الحدث خارج
هامش
( 1 ) على الأحوط كما سيجيء في محله ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 2 ) وعندي ان الواجب هو التسليمة الأخيرة وان كان الأحوط الإتيان بالصيغتين ( رفيعي ) .
( 3 ) الأحوط عدم الاكتفاء بالأولى وحدها بخلاف الثانية ( شاهرودي ) . الأحوط عدم تركها في الصورة المفروضة نعم لو اقتصر بالثانية كفى ( شريعتمداري ) . الأحوط عدم الاقتصار على الأولى ولا بأس بالعكس ( گلپايگاني ) . بل حينئذ ينبغي الاحتياط باتيانها ( ميلاني ) .
( 4 ) لا يترك ( شاهرودي ) .
( 5 ) لكن مر الاحتياط ( خ ) . بل تبطل على الأقوى ( شاهرودي ) . قد مر الإشكال قبل فوات الموالاة وفي الفرق نظر ( گلپايگاني ) الأحوط هو البطلان في الصورتين ( خونساري ) . إذا كان المنافى بعد فوات الموالاة واما ان كان قبل فوات الموالاة فلا يخلو عن شائبة اشكال فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . الا إذا كانت الموالاة وصورة الصلاة باقية ( ميلاني ) . بل تبطل ( رفيعي ) .
( 6 ) يريد بذلك ان شمول حديث لا تعاد بالإضافة إلى السلام المنسى يخرج الحدث عن كونه حدثا في الصلاة ، ولا مانع من شموله الا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة ، الا انه غير ممكن لتوقفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسى ، فلو كان عدم الشمول مستندا إليه لزم الدور . وأمّا دعوى -