يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر « 1 » ولكنه لا يخلو عن إشكال « 2 »
6 - مسألة الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال « 3 »
وإن كان لا يخلو عن وجه « 4 » وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته
7 - مسألة الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة
كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية « 5 » والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة وأما الدم المتخلف « 6 » في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر « 7 » الحكم بنجاسته « 8 » عملا « 9 » بالاستصحاب « 10 » وإن
هامش
( 1 ) الأحوط الاجتناب ( رفيعي ) .
( 2 ) أقواه الاجتناب في غير ما يعد جزء من بدنه ( شاهرودي ) فلا يترك الاحتياط ( خ - خونساري ) الاشكال قوى جدا وتبعيته لامه في التذكية لا تدلّ على طهارة دمه مطلقا ( نجفي ) .
( 3 ) الظاهر عدم الاشكال فيه ( رفيعي ) . لا إشكال في طهارته ( شريعتمداري ) .
( 4 ) وهو الأظهر ( خوئي - قمّيّ ) . وجيه ( خ - گلپايگاني ) . الوجه قوى ( نجفي ) بل هو الأقوى ان خرج منه الدم بمقدار يتعارف خروجه من الذبيحة ( ميلاني ) .
( 5 ) قد مر ان الحيات مختلفه وان التمساح ذو نفس سائله ( نجفي ) .
( 6 ) هذا في فرض انه متخلف اما لو شك في أنه منه أو من المتعارف الخارج فالأقوى طهارته ( ميلاني ) .
( 7 ) لا يخفى ان الشك في الطهارة والنجاسة لو كان مسببا عن الشك في خروج ما يعتاد خروجه فالأحوط التجنب وان كان الشك ناشئا من أن الدم الخاص المعين هل هو من الدم الخارج بالقدر المعتاد أو غيره بعد العلم بخروج المقدار المتعارف فالأقوى حينئذ الطهارة والأحوط التجنب ( نجفي ) .
( 8 ) بل يحكم بطهارته والأصول التي تمسك بها لا أصل لها ( خ ) .
( 9 ) لو شك في خروج ما يعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب واما لو ترد دم معين بعد خروج المعتاد بين أن يكون من الخارج أو المختلف فالأقوى الطهارة ( شاهرودي ) .
( 10 ) بل عملا بعموم ما دل على نجاسة الدم والمخصص له لبى ( رفيعي ) . هذا صحيح بناء على نجاسة الدم في الباطن وكان الشك في خروج الدم بالمقدر المعتاد لكن في المبنى اشكال لكنه أحوط ( قمّيّ ) . لو لم يناقش بكونه مثبتا ( نجفي ) . مشكل والأقرب الطّهارة نعم مع الشكّ في خروج -