15 - مسألة لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها
وإن كان المقصود ترجمة الآية
16 - مسألة يعتبر « 1 » في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان « 2 » وعدم علو المسجد « 3 »
بما يزيد على أربعة أصابع « 4 » والأحوط وضع سائر المسجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب وكذا الجنب وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة نعم يعتبر « 5 » أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه « 6 »
17 - مسألة ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح
نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه
18 - مسألة يكفي فيه مجرد السجود
فلا يجب « 7 » فيه الذكر وإن كان يستحب « 8 » ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان ولكن الأولى أن يقول « 9 » سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير أو يقول لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير أو يقول إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا إلهي فالعفو العفو
أو يقول ما قاله النبي ص في سجود سورة العلق وهو : أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
19 - مسألة إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الأقل والأكثر
يجوز له الاكتفاء
هامش
( 1 ) الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسماه والنية نعم الأحوط ترك السجدة على المأكول والملبوس بل عدم الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر ( خ ) .
( 2 ) على الأحوط فيهما ( قمّيّ ) .
( 3 ) على الأحوط والأقوى الاكتفاء بصدق السجدة ( گلپايگاني ) .
( 4 ) بل بما لا يصدق معه السجدة ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( خوئي )
( 5 ) على الأحوط ( قمّيّ ) على الأحوط وان كان الأقوى عدم الاعتبار ( خ ) .
( 6 ) ولكنه يعد ( خوئي )
( 7 ) الأحوط انه يجب ( قمّيّ ) .
( 8 ) ويكون موافقا للاحتياط أيضا ( گلپايگاني ) .
( 9 ) بل ينبغي ان لا يترك للامر به في أصح الروايات ( ميلاني ) .