تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
إذا كان قصدهما قراءة القرآن

10 - مسألة لو سمعها « 1 » في أثناء الصلاة « 2 » أو قرأها أومأ للسجود « 3 »

وسجد بعد الصلاة « 4 » وأعادها « 5 »

11 - مسألة إذا سمعها أو قرأها في حال السجود

يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر

12 - مسألة الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام

ليكون الهوي إليه بنيته بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا « 6 » له « 7 »

13 - مسألة الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية

فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط « 8 » السجود في الجميع « 9 »

14 - مسألة يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات

فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط
هامش
( 1 ) قد مر عدم الوجوب في السماع واما في القراءة أو الاستماع فمع العمد يجب السجدة وتبطل الصلاة ومع النسيان فيومئ للسجدة ويتم الصلاة وهي صحيحة والأحوط مع ذلك اتيان السجدة بعد الصلاة ثمّ إعادة الصلاة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) مر الحكم في فصل القراءة ( قمّيّ ) . ( 3 ) تقدم في القراءة ما هو الأقوى ( خ ) . اثبات الفورية للسجدة حال الصلاة حتّى يكون الواجب الايماء محل تأمل ( رفيعي ) . ( 4 ) تقدم الكلام فيه ( خونساري ) . ( 5 ) لا تجب الإعادة وما ذكره هنا مناف لما سبق ( شاهرودي ) . الأقوى عدم وجوب الإعادة ( ميلاني ) . ( 6 ) لا تكفى المقارنة على الأقوى ( خ ) . بل لا بدّ من التقدّم ولا تكفى المقارنة ( گلپايگاني ) . الأولى اعتبارها حال الهوى ( رفيعي ) . ( 7 ) لا تكفى المقارنة على الأقوى ( شاهرودي ) . إذا صدق وضع الجبهة بنية السجود ( ميلاني ) . ( 8 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك مع صدق القراءة ( گلپايگاني ) . لا يترك ( خونساري - ميلاني - رفيعي ) . ( 9 ) لا يترك الاحتياط في الأول ( شريعتمداري ) .