موضعا في الأعراف عند قوله
وَلَهُ يَسْجُدُونَ
وفي الرعد عند قوله
وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ
وفي النحل عند قوله
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
وفي بني إسرائيل عند قوله
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً
وفي مريم عند قوله
خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا
وفي سورة الحج في موضعين عند قوله
يَفْعَلُ ما يَشاءُ
وعند قوله
افْعَلُوا الْخَيْرَ
وفي الفرقان عند قوله
وَزادَهُمْ نُفُوراً
وفي النمل عند قوله
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
وفي ص عند قوله
وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ
وفي الانشقاق عند قوله
وَإِذا قُرِئَ
بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود
3 - مسألة يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات
فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال
4 - مسألة السبب مجموع الآية
فلا يجب « 1 » بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها « 2 »
5 - مسألة وجوب السجدة فوري
فلا يجوز التأخير نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا
6 - مسألة لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر
فالأحوط الإتيان بالسجدة
7 - مسألة إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا
فالأحوط السجدة أيضا
8 - مسألة يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف
بل وإن كان في زمان واحد « 3 » بأن قرأها جماعة « 4 » أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط « 5 »
9 - مسألة لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره
كالصغير والمجنون
هامش
- الظاهر عدم الوجوب بالسماع ( خوئي ) . بل الأحوط الأظهر الاستحباب ( شريعتمداري ) . أظهرية الوجوب لم تثبت لو لم ترجّح اظهريّة الاستحباب ( گلپايگاني ) . بل الأحوط وفي العدم قوة ( قمّيّ ) .
( 1 ) ولكنه أحوط خصوصا لفظها ( گلپايگاني ) .
( 2 ) فيه نظر والأحوط ان يسجد إذا قرأه أو استمعه ( ميلاني ) .
( 3 ) فيه تأمل ( شريعتمداري ) .
( 4 ) الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذ ( خوئي ) . فيه اشكال بل الاكتفاء في هذه الصورة بسجدة واحدة لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) .
( 5 ) عدم التكرار مع الاستماع دفعة من جماعة لا يخلو من قوة كما أن الأقوى في الفرض الأخير هو التكرر ( خ ) .