التاسع والعشرون إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر . الثلاثون مباشرة الأرض بالكفين . الواحد والثلاثون زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود
1 - مسألة يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين
بل بعدهما أيضا وهو أن يعتمد بصدور قدميه « 1 » على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب
2 - مسألة يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان
وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين
3 - مسألة يكره قراءة القرآن في السجود
كما كان يكره في الركوع
4 - مسألة الأحوط عدم ترك « 2 » جلسة الاستراحة « 3 »
وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه بل وجوبها لا يخلو « 4 » عن قوة « 5 »
5 - مسألة لو نسيها رجع إليها « 6 »
ما لم يدخل في الركوع
فصل 30 - في سائر أقسام السجود
1 - مسألة يجب السجود للسهو
كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل
2 - مسألة يجب السجود على من قرء إحدى آياته الأربع في السور الأربع
وهي ألم تنزيل عند قوله
وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ
وحم فصلت عند قوله
تَعْبُدُونَ
والنجم والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما وكذا يجب على المستمع لها بل السامع « 7 » على الأظهر « 8 » ويستحب في أحد عشر
هامش
( 1 ) أي بصدور باطنهما فالجلوس على جانبي القدمين مع وضع ظاهرهما ليس من الاقعاء ( ميلاني ) .
( 2 ) وان كان لا يبعد عدم وجوبه ( قمّيّ ) .
( 3 ) لا بأس بتركه ( خوئي ) .
( 4 ) فيه نظر نعم هو الأحوط ( رفيعي ) .
( 5 ) في القوّة اشكال بل عدم الوجوب لا يخلو من قوة ( خ ) . لا قوة فيه نعم هو الأحوط ( شاهرودي ) .
بل هو أحوط ( گلپايگاني ) . فيه منع ( ميلاني ) .
( 6 ) الأقوى عدم وجوب الرجوع ( خ ) . على الأحوط ( شاهرودي ) . على الأحوط ويأتي بما أتى به أوّلا من القراءة أو القنوت أو التسبيحات رجاء ( گلپايگاني ) الأقوى عدمه ( ميلاني ) .
( 7 ) الأظهر عدم وجوبه عليه نعم لا ينبغي تركه الا إذا كان في حال الصلاة فيؤخره عنها ( ميلاني )
( 8 ) الأظهر في السماع عدم الوجوب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) . بل على الأحوط و -