تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة وهو واجب غير ركن فلو تركه عمدا بطلت الصلاة وسهوا أتى به ما لم يركع وقضاه بعد الصلاة « 1 » إن تذكر بعد الدخول « 2 » في الركوع مع سجدتي السهو « 3 » وواجباته سبعة الأول الشهادتان . الثاني الصلاة على محمد وآل محمد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ويجزي « 4 » على الأقوى « 5 » أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد . الثالث الجلوس بمقدار الذكر المذكور . الرابع الطمأنينة فيه . الخامس الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر . السادس الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق . السابع المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات

1 - مسألة لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة

فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد أعلم أو أقر أو اعترف وهكذا في غيره

2 - مسألة يجزي « 6 » الجلوس فيه بأي كيفية كان

ولو إقعاء وإن كان الأحوط « 7 » تركه « 8 »

3 - مسألة من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم

وقبله يتبع
هامش
( 1 ) على الأحوط ( قمّيّ ) ( 2 ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 3 ) على الأحوط ( خ ) . ( 4 ) الأحوط اختيار الأول كما أن الأقوى كون الصلوات بصيغة اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد ( شاهرودي ) . ( 5 ) الأقوى هو تعين الكيفية الأولى ( خ ) . الأحوط الاقتصار على الشهادة الأولى ( خوئي ) والأحوط اختيار الأول ( شريعتمداري ) بل عدم اجزاء الأقل ممّا ذكر في الصورة الأولى لا يخلو من قوة ( گلپايگاني ) . والأحوط الاقتصار على الكيفية الأولى ( خونساري ) . فيه نظر والأحوط عدم الاجتزاء به ( ميلاني ) . فيه نظر فلا يتعدى عن المتعارف المشهور بين المتشرعة على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 6 ) الأحوط اتيانه بالنحو الأول ( رفيعي ) . ( 7 ) لا يترك ( خونساري - قمّيّ ) . ( 8 ) لا يترك ( شاهرودي ) .