الجر ذلك ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات « 1 » إليه قبل تمام الذكر فالأحوط « 2 » الإتمام ثمَّ الإعادة وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس « 3 » وإن كان الأحوط « 4 » الإعادة « 5 » أيضا
11 - مسألة من كان بجبهته دمل أو غيره
فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض وإن استوعبها أو لم يمكن يحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين « 6 » من غير ترتيب « 7 » وإن كان الأولى والأحوط « 8 » تقديم الأيمن على الأيسر وإن تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر اقتصر « 9 » على الانحناء « 10 » الممكن « 11 »
12 - مسألة إذا عجز عن الانحناء للسجود
انحنى
هامش
( 1 ) سواء كان الالتفات قبل الذكر أو بعده الأحوط الرفع والوضع والاتمام والإعادة ( قمّيّ ) .
( 2 ) بل الأقوى الرفع والوضع واتمام الصلاة والإعادة ( شاهرودي ) .
( 3 ) الأحوط الإتيان بالسجدة ثانيا والاتمام ثمّ الإعادة ولا يترك ( قمّيّ ) .
( 4 ) لا يترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس ( خ ) . هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) .
لا يترك ( گلپايگاني - خونساري ) .
( 5 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . لا يترك وكذا فيما إذا التفت بعد رفع الرأس ( ميلاني ) .
( 6 ) الأحوط ان يجمع بينه وبين الأيمن من الحاجبين ( ميلاني ) . بل الأحوط على أحدهما والذقن جميعا ان أمكن والا صلى أولا على الذقن والثانية على أحد الجبينين ولو لم يسعه إلا صلاة واحدة صليها على الذقن ثمّ احتاط بقضائها ( قمّيّ ) .
( 7 ) الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة لم يبعد تقديم الثاني ( خوئي ) .
( 8 ) بل الأولى ( شاهرودي ) .
( 9 ) بل يضع الوجه بقدر ما يمكن على الأرض ( رفيعي ) .
( 10 ) الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدم الرأس على الأرض ومع التعذر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته ( خ ) . بل وجب عليه الايماء والأحوط الجمع بين الامرين ( خوئي ) والأحوط ضم الايماء بالرأس إليه رجاء ( گلپايگاني ) .
( 11 ) والأحوط وضع شيء من وجهه على ما يصحّ السجود عليه ( شريعتمداري ) . اى ما تحصل -