تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦

4 - مسألة لا يجب « 1 » استيعاب « 2 » باطن الكفين « 3 » أو ظاهرهما بل يكفي المسمى « 4 »

ولو بالأصابع « 5 » فقط أو بعضها نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار

5 - مسألة في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما

ولا يجب الاستيعاب ويعتبر ظاهرهما دون الباطن والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد

6 - مسألة الأحوط في الإبهامين « 6 » وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما

ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا « 7 » يضع سائر أصابعه « 8 » ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه والأولى والأحوط « 9 » ملاحظة محل الإبهام

7 - مسألة الأحوط « 10 » الاعتماد على الأعضاء السبعة

بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوب الاستيعاب العرفي كما أن الأقوى عدم كفاية الأصابع فقط ( شاهرودي ) ( 2 ) بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفي ومع التعذر عنه ينتقل إلى مسمى الباطن ولو لم يقدر الا على ضم الأصابع إلى الكف والسجود عليها يجتزئ به ومع تعذر ذلك كله ينتقل إلى الظاهر ويجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفي ثمّ المسمى ( خ ) . بل الأحوط لزوم الاستيعاب العرفي ( گلپايگاني ) . الأحوط الاستيعاب العرفي ( قمّيّ ) . ( 3 ) الأحوط مراعاة الاستيعاب العرفي ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بحيث يصدق السجود على الكف حقيقة واما الأصابع فقط فلا يجوز الاكتفاء بها على الأقوى ( ميلاني ) . ( 5 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) . ( 6 ) جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوة ( خوئي ) . ( 7 ) ولم يمكنه العلاج في وضعه ( ميلاني ) . ( 8 ) هذا الحكم وما بعده مبنى على الاحتياط ( خوئي ) ( قمّيّ ) . ( 9 ) لا يترك وفي مقطوع الإبهام فقط الأحوط تكرار الذكر باتيانه عند وضع ساير الأصابع مرة ومحل الإبهام أخرى ( گلپايگاني ) . ( 10 ) لا يترك الاحتياط باعتماد ما عليها وترك مجرد المماسة ( خ ) .