تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية « 1 » اطمينان بقية الكف نعم لو سجد على خصوص الأصابع « 2 » كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل

14 - مسألة إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر

فإن أمكن حفظها « 3 » عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ويكتفي بها إن كانت الثانية وإن عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع « 4 » سجدة واحدة « 5 » فيأتي بالذكر « 6 » وإن كان بعد الإتيان به اكتفي به

15 - مسألة لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها

مثل الفراش في حال التقية ولا يجب « 7 » التفصي « 8 » عنها « 9 » بالذهاب إلى مكان آخر نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها

16 - مسألة إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها

وإن كان بعد
هامش
( 1 ) على القول بكفاية المسمى واما على المختار من الاستيعاب فالظاهر عدم الكفاية ( شاهرودي ) فيه اشكال ومر ان الأحوط الاستيعاب العرفي ( قمّيّ ) . ( 2 ) مر الإشكال في كفايته ( خوئي ) . قد مر عدم كفاية وضع الأصابع فقط ( شاهرودي ) . فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها واما في حال الاختيار فقد مر الاحتياط ( خ ) فيما جاز له ذلك وتقدم ان الأقوى عدم جوازه في حال الاختيار ( ميلاني ) . لكن السجدة على خصوص الأصابع محل اشكال ( شريعتمداري ) . ( 3 ) تحقّق السجدة بضرب الرأس على الأرض ورفعه بلا قرار محل منع فلا يحسب سجدة وان تمكن من حفظها عن الوقوع ثانيا نعم الأحوط إعادة الصلاة بعد الاتمام ( گلپايگاني ) ( 4 ) ان قيل بتحقّق السجدة بالأولى ولو بلا ذكر فالثانية لغو والا فهي السجدة دون المجموع ( گلپايگاني ) . ( 5 ) والعود القهري امر زائد لا يضر بالصحة وعليه فلا يقصد الجزئية في اتيانه بالذكر ( ميلاني ) . ( 6 ) بقصد القربة المطلقة ( شاهرودي - قمّيّ ) . على الأحوط ولا يبعد ان لا يكون العود متمما للسجدة ( خوئي ) . ( 7 ) فيه اشكال ( شاهرودي ) . ( 8 ) الأحوط التفصي في المقام مع الإمكان ولو بتكرار الصلاة في غير مورد الحرج نعم لا يجب في المنصوصات ( گلپايگاني ) . ( 9 ) في غير المنصوصات محل اشكال ( خونساري ) .