تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان « 1 » متفرقا « 2 » مع الصدق « 3 » فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم

2 - مسألة يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه

فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ « 4 » الذي « 5 » على التربة « 6 » إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب بل الأحوط « 7 » إزالة الطين « 8 » اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الأقوى « 9 » وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود « 10 » على الأرض « 11 » أو نحوها عليه وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض

3 - مسألة يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع الضرورة يجزي الظاهر

كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب « 12 » من الكف فالأقرب « 13 » من الذراع والعضد
هامش
( 1 ) مشكل ( رفيعي ) . ( 2 ) يشكل الاجتزاء بالمتفرق مع عدم اتصال بعضها ببعض ( شاهرودي ) . ( 3 ) ولعله يتوقف على نوع اتصال بين ما هو متفرق لا ما إذا انفصل بعضه عن بعض بالكلية ( ميلاني ) . ( 4 ) إذا كان له جسمية عرفا لا مثل اللون ( خ ) . المدار فيه وفي غيره على حصول المنع به من وصول البشرة ( رفيعي ) . ان كان له جسمية ولم يحسب من تغيّر اللون عرفا ( گلپايگاني ) . ( 5 ) وكان جرما مانعا ( قمّيّ ) . ( 6 ) ان كان له جرم حائل عن مباشرة الجبهة معها ( شريعتمداري ) . ( 7 ) بل الأقوى فيه وجوب الإزالة ورفع التربة الملصقة بالجبهة ( شاهرودي ) . ( 8 ) بل الأقوى إذا كان مستوعبا لتمام الجبهة ( رفيعي ) . ( 9 ) في اقوائيته اشكال لعدم توقف الصدق عليه لكن الاحتياط لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 10 ) أو توقف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ( خ ) . ( 11 ) بل إذا توقف عليه صدق وضع الجبهة على الأرض والا فالسجود عليها يصدق بحصول هيئته وان لم يرفع ذلك ( ميلاني ) . ( 12 ) على الأحوط ( خونساري - قمّيّ ) . ( 13 ) على الأحوط ( خوئي ) .