تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
أصابع الرجلين

8 - مسألة الأحوط « 1 » كون السجود على الهيئة المعهودة

وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض بل ومد رجله « 2 » أيضا بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور لكن قد يقال بعدم الصدق « 3 » وإنه من النوم على وجهه

9 - مسألة لو وضع « 4 » جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات

فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها « 5 » ووضعها « 6 » ثانيا كما يجوز جرها « 7 » وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط « 8 » الجر « 9 » لصدق زيادة السجدة مع الرفع ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام « 10 » والإعادة

10 - مسألة لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر « 11 »

ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك ( ميلاني - قمّيّ ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بتركه كما أن الظاهر عدم صدق السجود على الانكباب على الوجه ( خ ) . ( 3 ) الظاهر صحة هذا القول ( خوئي ) وهو كذلك على الظاهر ( شاهرودي ) . فالأحوط تركه ( گلپايگاني ) وهو الصواب ( رفيعي ) . ( 4 ) من غير عمد في هذه المسألة والمسألة الآتية وان كان الوضع العمدي في الشق الأول من هذه المسألة غير مضر إذا لم يكن بعنوان الصلاة ( خ ) . ( 5 ) بل يتعين على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 6 ) الأقوى ان ذلك متعين ( ميلاني ) . بل هو المتعين على الأقوى ( قمّيّ ) . ( 7 ) فيه اشكال والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة على ارض غير مرتفعة والأحوط إعادة الصلاة بعد تمامها ( خوئي ) . الظاهر عدم جواز الجر في الفرض ( شريعتمداري ) والأحوط تركه ( گلپايگاني ) . محل اشكال ( خونساري ) . ( 8 ) بل هو الأقوى ( شاهرودي ) ( 9 ) بل هو الأظهر ( ميلاني ) . ( 10 ) بل الأقوى الرفع والوضع واتمام الصلاة والإعادة ( شاهرودي ) بعد الرفع والوضع ( قمّيّ ) . ( 11 ) بل يجب عليه الرفع والوضع ثانيا ولو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة والأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد اتمامها ( خوئي ) . بل الأحوط الرفع والوضع والإعادة في جميع صور المسألة ( قمّيّ ) .