تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
جواز « 1 » الانتفاع بها « 2 » فيما لا يشترط فيه الطهارة .

الخامس الدم من كل ما له نفس سائلة

إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا وأما دم ما لا نفس له فطاهر كبيرا كان أو صغيرا كالسمك والبق والبرغوث وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود « 3 » تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه « 4 » على الأحوط فالمتخلف « 5 » من غير المأكول « 6 » نجس على الأحوط « 7 » .

1 - مسألة العلقة المستحيلة من المني نجسة « 8 »

من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة « 9 » في البيض والأحوط « 10 » الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة .

2 - مسألة المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنه حرام

إلا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه .

3 - مسألة الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس

كما في خبر فصد العسكري ص وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض

4 - مسألة الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس

ومنجس للبن

5 - مسألة الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح

و
هامش
( 1 ) مشكل جدّا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) في مثل تسميد الزرع والعام كلب الماشية وجوارح الطير ، واما الانتفاعات الشخصية كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحل اشكال لا يترك الاحتياط فيها ( خ ) . ( 3 ) وكالخارج من شجرة موجودة في قرية زرآباد من قرى بلدة قزوين ( نجفي ) . ( 4 ) بل ومن اجزائه المأكولة على الأحوط الأولى ( ميلاني ) . ( 5 ) وكذا المتخلّف في الجزء الغير المأكول من المأكول اللحم كالطّحال ( گلپايگاني ) . ( 6 ) وكذا في المتخلّف في الأجزاء الغير المأكول كالمتخلف في البيضة والطحال ( رفيعي ) . ( 7 ) الأقوى طهارة المتخلف في الاجزاء المأكولة من الذبيحة والأحوط الاجتناب عن المتخلف في غير المأكولة ( نجفي ) . ( 8 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . على الأحوط وان كانت الطهارة في العلقة إلى في البيض لا يخلو من رجحان ( خ ) . على الأحوط فيها وفيما بعدها ( قمّيّ ) . ( 9 ) على الأحوط ( نجفي ) . ( 10 ) والأقوى الطهارة ( خ ) . الأقوى الطهارة وان كان الأحوط الاجتناب ( نجفي ) .