الرأس منه . الخامس الجلوس بعده مطمئنا ثمَّ الانحناء للسجدة الثانية . السادس كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر فلو رفع بعضها بطل وأبطل « 1 » إن كان عمدا ويجب « 2 » تداركه إن كان سهوا نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمَّ وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه . السابع مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنه موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار المذكور ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم نعم الانحدار « 3 » اليسير « 4 » لا اعتبار به « 5 » فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة « 6 » فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه « 7 » ما لم يخرج به السجود عن مسماه . الثامن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان .
التاسع طهارة محل وضع الجبهة . العاشر المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر
1 - مسألة الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا
ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم « 8 » قطعا والأحوط عدم الأنقص « 9 » ولا يعتبر كون المقدار
هامش
( 1 ) الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع واتمام الصلاة ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 3 ) المراد ما كان في خصوص موضع الجبهة والمراد بالانحدار اليسير انما هو فيما كان يصلّي في الأرض المنحدرة ( ميلاني ) .
( 4 ) الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضا ( خ ) .
( 5 ) الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير ( خوئي ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 6 ) الأقوى اعتبار ذلك في الركبتين بالنسبة إلى الجبهة ( شاهرودي ) . اعتبار ذلك بالنسبة إليها لا يخلو عن وجه ( ميلاني ) .
( 7 ) على الأحوط فيه ( قمّيّ ) .
( 8 ) بل انقص منه حتّى بمقدار رأس الأنملة ( خ ) .
( 9 ) الأظهر جوازه فيكفي مقدار طرف الأنملة ( ميلاني ) .