نقصانه موجبا للبطلان « 1 » نعم الأقوى عدم بطلان النافلة « 2 » بزيادته سهوا
فصل 28 - في السجود
[ في أحكام السجود ]
( وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ) وهو أقسام السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية وللسهو وللشكر وللتذلل والتعظيم أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان وهما معا من الأركان فتبطل بالإخلال بهما معا وكذا بزيادتها معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا وكذا بزيادتها ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا - وواجباته أمور أحدها وضع المساجد السبعة على الأرض وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين والركنية تدور مدار وضع الجبهة - فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه . الثاني الذكر والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط « 3 » اختيار التسبيح « 4 » على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى . الثالث الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا « 5 » إذا أتى به بقصد الخصوصية فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا « 6 » بطل وأبطل « 7 » وإن كان سهوا وجب التدارك « 8 » إن تذكر قبل رفع الرأس وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا ولا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس . الرابع رفع
هامش
( 1 ) بطلانها بنقصانه مبنى على الاحتياط ( خ ) .
( 2 ) فيه اشكال ( خوئي - قمّيّ ) .
( 3 ) قد تقدم الكلام فيه في الركوع ( شاهرودي ) . لا ينبغي تركه ( گلپايگاني ) . لا يترك ( خونساري ) .
( 4 ) لا يترك ( رفيعي ) .
( 5 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 6 ) على الأحوط في الاستقرار ( قمّيّ ) .
( 7 ) الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار واتمام الصلاة ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) .
( 8 ) الحكم في الاستقرار مبنى على الاحتياط ( خ ) .