تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمَّ الانحناء وإن كان هو الأحوط

26 - مسألة مستحبات الركوع أمور

أحدها التكبير له وهو قائم منتصب والأحوط عدم تركه « 1 » كما أن الأحوط عدم قصد « 2 » الخصوصية إذا كبر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار . الثاني رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الإحرام . الثالث وضع الكفين « 3 » على الركبتين مفرجات الأصابع ممكنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . الرابع رد الركبتين إلى الخلف . الخامس تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل . السادس مد العنق موازيا للظهر . السابع أن يكون نظره بين قدميه . الثامن التجنيح بالمرفقين . التاسع وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى . العاشر أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين . الحادي عشر تكرار التسبيح « 4 » ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد . الثاني عشر أن يختم الذكر على وتر . الثالث عشر أن يقول قبل قوله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر . الرابع عشر أن يقول بعد الانتصاب سمع الله لمن حمده بل يستحب أن يضم إليه قوله الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين إماما كان أو مأموما أو منفردا . الخامس عشر رفع اليدين للانتصاب منه وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود . السادس عشر أن يصلي « 5 » على النبي وآله بعد الذكر أو قبله

27 - مسألة يكره في الركوع أمور

أحدها أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك . الثاني أن يضم يديه إلى جنبيه . الثالث أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه بل الأحوط اجتنابه . الرابع قراءة القرآن فيه . الخامس أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده

28 - مسألة لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته

وكون
هامش
( 1 ) بل وجوبه لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) . ( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . ( 3 ) قد مر ان الأحوط عدم تركه بوضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ( خونساري ) . ( 4 ) أي التسبيحة الكبرى ( رفيعي ) . ( 5 ) لا بقصد الجزئية ولو استحبابا ( رفيعي ) .