19 - مسألة يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة
وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية
20 - مسألة يجوز في لفظة ربي العظيم « 1 » أن يقرأ بإشباع كسر الباء « 2 »
من ربي وعدم إشباعه
21 - مسألة إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري
بحيث خرج عن الاستقرار وجب « 3 » إعادته « 4 » بخلاف الذكر المندوب
22 - مسألة لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار
وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا
23 - مسألة إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر
أو لم يأت به ثمَّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به وكذا العكس ولا يعد من زيادة الركوع بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثمَّ نزل أزيد ثمَّ رجع فإنه يوجب زيادته « 5 » فما دام في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه
24 - مسألة إذا شك في لفظ العظيم مثلا أنه بالضاد أو بالظاء
يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا
25 - مسألة يشترط في تحقق الركوع الجلوسي « 6 » أن ينحني « 7 » بحيث يساوي وجهه ركبتيه
والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ولا يجب فيه على
هامش
( 1 ) يجوز في ياء المتكلم الوجهان الاظهار والحذف وكأنّه المراد من اشباع الكسر والعدم ( شريعتمداري ) .
( 2 ) الظاهر أنّه أراد بذلك عدم اظهار ياء المتكلم وهو في مثل المورد لا يخلو من اشكال وان قيل به في ساير الموارد ( ميلاني ) .
( 3 ) على الأحوط ( خ ) .
( 4 ) لا يبعد عدم وجوبها ( خوئي ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 5 ) ليس هذا من زيادة الركوع فلو فعله بعد اتمام الذكر في الركوع لم يضر بصحة صلاته ( خوئي ) .
فيه تأمل الا إذا كان رجوعه بقصد الركوع ( شاهرودي ) . فيه نظر ( قمّيّ ) .
( 6 ) لا يبعد ان يعتبر في تحققه انحناء الظهر قدر انحنائه في الركوع القيامي ولو ببعض مراتبه ( ميلاني ) .
( 7 ) الأحوط له ان ينحنى بقدر انحناء الراكع قائما ( قمّيّ ) .