10 - مسألة ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها
بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها
11 - مسألة يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة
كما مر وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى « 1 » وجوب تكرارها ثلاثا بل الأحوط والأفضل في الكبرى « 2 » أيضا التكرار ثلاثا كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية « 3 » والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا وقد سمع من الصادق ص ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده
12 - مسألة إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين « 4 » الواجب منه
بل الأحوط عدمه « 5 » خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول « 6 » مطلقا بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا
13 - مسألة يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت « 7 » الاقتصار على الصغرى مرة واحدة
فيجزي « 8 » سبحان الله مرة
14 - مسألة لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع
وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض فلو أتى به كذلك
هامش
- في حدّ الركوع آنا بلا احتياج إلى الإعادة وان كانت أحوط واما مع عدم الوقوف فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهوى إلى السجود واتمام الصلاة واعادتها ( خ ) . بل بالوجه الثاني ويسجد للسهو لأجل نسيان الذكر بناء على وجوبه لكل نقيصة ( ميلاني ) .
( 1 ) بل الأحوط ( خ ) .
( 2 ) لم يظهر لنا وجه الاحتياط ( خوئي ) .
( 3 ) بل بقصد القربة المطلقة على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 4 ) الظاهر أن الواجب هو أول المصداق ( خ ) .
( 5 ) لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول وقد مر نظيره ( خوئي ) . مر جواز قصد الوجوب في الأول ( قمّيّ ) .
( 6 ) هذا هو المتعين وما بعده ضعيف ( شاهرودي ) .
( 7 ) محل تأمل ( قمّيّ ) .
( 8 ) لا يخلو عن اشكال ( خونساري )