الركن
8 - مسألة إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمَّ ركع
ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب وكذا لو تذكر بعد الدخول « 1 » في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى « 2 » وإن كان الأحوط « 3 » في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة
9 - مسألة لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود
فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثمَّ ركع - ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثمَّ الركوع وإن كان بعد الوصول إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر وإن خرج عن حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام « 4 » ثمَّ الهوي للركوع « 5 » أو القيام بقصد الرفع منه ثمَّ الهوي للسجود وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني « 6 » فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين « 7 » ثمَّ يعيدها
هامش
( 1 ) الأظهر بطلان الصلاة بنسيان الركوع والدخول في السجدة الأولى والاحتياط بما يذكره هو الأولى ( ميلاني ) .
( 2 ) الأحوط العود ثمّ الإعادة وسجدتي السهو ( شاهرودي ) .
( 3 ) لا يترك ( خ - خونساري ) .
( 4 ) هذا هو الظاهر وإعادة الصلاة بعد ذلك أحوط ( خوئي ) .
( 5 ) هذا الاحتمال لا يخلو من وجه إذ لا يبعد أن يقال إن انتهاء الركوع إلى حدّ معتبر في مفهومه لغة أو عرفا والهاوى إلى السجود ليس براكع أولا وساجد ثانيا وكذلك الجالس إذا سجد وليس في كل ركعة إلا ركوع واحد لا ثلاث ركوعات استقلالا وفي ضمن السجدتين فعليه المسألة من باب نسيان الركوع لا من باب نسيان الذكر أو الطمأنينة ( شريعتمداري ) .
( 6 ) هذا هو الأقوى لان المنسى هو الذكر والطمأنينة دون نفس الركوع كما هو المفروض ( شاهرودي ) . وهو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . يختار الثاني مع إعادة الصلاة ( قمّيّ ) .
( 7 ) بل على الوجه الثاني ( شاهرودي ) . وهنا وجه ثالث وهو العود إلى حدّ الركوع والإتيان بالذكر مطمئنا ووجه رابع هو السجود بلا انتصاب والأقوى هو الوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه -