تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
مع ذلك إعادة الصلاة « 1 » وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء « 2 » إلى حد الركوع وإعادة الصلاة

5 - مسألة زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي « 3 » مبطلة

ولو سهوا كنقيصته

6 - مسألة إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض

فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك وإن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع « 4 » وجب « 5 » وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له « 6 » الإيماء بالرأس « 7 » وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا وإلا فينوي به قلبا « 8 » ويأتي بالذكر « 9 »

7 - مسألة يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع

ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثمَّ الانحناء للركوع ولا يلزم منه زيادة
هامش
( 1 ) بل لا يخلو وجوبها عن قوة في فروض هذه المسألة ( ميلاني ) . ( 2 ) بل الأظهر ذلك بلا وجه إلى الإعادة ( خوئي ) لا يترك الاحتياط بالإعادة في جميع هذه الفروض ( خونساري ) . ( 3 ) كما نسب إلى ظاهر الأصحاب لجريان حكم المبدل منه على البدل ولكن للنظر فيه مجال واسع ( شاهرودي ) . ( 4 ) على الأحوط مع الايماء أيضا بقصد أداءها عليه في الواقع ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا تبعد كفاية الايماء حينئذ وان كان الجمع بينه وبين ما في المتن أحوط ( خوئي ) الأحوط الجمع بينه وبين الايماء مع قصده ما هو الركوع في علم اللّه ( خونساري ) . ( 6 ) مع قصده من البقاء على هذه الحالة والايماء ما هو الركوع منهما في علم اللّه وكذا الكلام فيما بعده ( خونساري ) . ( 7 ) بل الأظهر ذلك ( خوئي ) . ان لم يتمكن من الركوع جالسا والا فالأحوط تكرار الصلاة ومع الدوران لا يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الايماء والغمض ( گلپايگاني ) ( 8 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 9 ) على الأحوط كما مر ( خوئي ) .