تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر

2 - مسألة إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور

ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن « 1 » ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن « 2 » من الركوع « 3 » منه وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا أتى به جالسا والأحوط صلاة أخرى « 4 » بالإيماء « 5 » قائما وإن لم يتمكن منه جالسا أيضا أو ماله وهو قائم برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه وإن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه « 6 » وأتى بالذكر الواجب « 7 »

3 - مسألة إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مومئا

لا يبعد تقديم الثاني « 8 » والأحوط تكرار الصلاة

4 - مسألة لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمكن « 9 » من القيام لا يجب

بل لا يجوز له إعادته قائما بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط « 10 » وكذا « 11 » لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثمَّ إتمام الذكر والقيام بعده والأحوط « 12 »
هامش
( 1 ) ويومى معه أيضا على الاحتياط ( خوئي ) . لا يخلو عن اشكال فالأحوط تكرار الصلاة بالنحوين ( خونساري ) . على الأحوط مع الايماء أيضا ( قمّيّ ) . ( 2 ) والأحوط في هذه الصورة صلاة أخرى عن جلوس ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأحوط في هذه الصورة ان يصلى صلاة أخرى ويجلس للركوع ويركع جالسا ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يترك ( ميلاني - قمّيّ ) . ( 5 ) الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسا ( خوئي ) . ( 6 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 8 ) بل هو الأظهر ورعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) بل هو الأظهر ( ميلاني ) ( 9 ) مر ضابط هذا الفرع في بحث القيام ( خوئي ) . ( 10 ) لا يترك ( خ ) . ( 11 ) لا يترك الاحتياطات في هذه المسألة مع جميع ما ذكر ثمّ إعادة الصلاة مع سعة الوقت ( قمّيّ ) . ( 12 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 666 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي