والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يحفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة فلكل حكم نفسه « 1 » بالنسبة إلى يديه وركبتيه « 2 » . الثاني الذكر والأحوط « 3 » اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي سبحان الله وبين التسبيحة الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر « 4 » الثلاث الصغريات فيجزي أن يقول الحمد ثلاثا أو الله أكبر كذلك أو نحو ذلك . الثالث الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية فلو تركها عمدا بطلت صلاته « 5 » بخلاف السهو على الأصح « 6 » وإن كان الأحوط الاستيناف « 7 » إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب . الرابع رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة . الخامس الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمدا مبطل للصلاة
1 - مسألة لا يجب « 8 » وضع اليدين « 9 » على الركبتين حال الركوع
هامش
( 1 ) الظاهر كفاية الرجوع إلى مقدار انحناء أقل المتعارف خلقة ( قمّيّ ) .
( 2 ) لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقل المستوين خلقة ( خوئي ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك وان كنا رجحنا كفاية مطلق الذكر في حاشية الوسيلة ( شاهرودي ) لا ينبغي تركه ( گلپايگاني ) .
( 4 ) على الأحوط أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضا ( خ ) .
( 5 ) في الذكر الواجب ( شريعتمداري ) .
( 6 ) هذا تمام في الطمأنينة في حال الذكر واما الطمأنينة المعتبرة في نفس الركوع فالظاهر اتّحاد حكمها مع حكم الركوع بل هو هو بعينه فإذا تركها فيه أصلا ولو سهوا فالظاهر لزوم استيناف الصلاة هذا ولكن الكلام في اعتبار الطمأنينة في تحقّق نفس الركوع وللمنع عنه مجال ( شاهرودي ) .
( 7 ) لا يترك بعد اتمام الصلاة ( خونساري ) .
( 8 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما ( خ ) .
( 9 ) لا يترك الاحتياط بوضع اليدين ( خونساري ) .