تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده .

13 - مسألة المضغة نجسة « 1 » وكذا المشيمة « 2 »

وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل

14 - مسألة إذا قطع عضو من الحي

وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال وينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلده رقيقة فالأحوط « 3 » الاجتناب « 4 » .

15 - مسألة الجند المعروف كونه خصية كلب الماء

إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم « 5 » بأن ذلك الحيوان مما له نفس

16 - مسألة إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم

فإن كان قليلا جدا « 6 » فهو طاهر « 7 » وإلا فنجس

17 - مسألة إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره

يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم « 8 » أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم .

18 - مسألة الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس

أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .

19 - مسألة يحرم بيع الميتة « 9 » .

لكن الأقوى « 10 »
هامش
( 1 ) الحكم بنجاسة المذكورات لا يخلو من اشكال ( خوئي ) . على الأحوط ( گلپايگاني . نجفي ) على الأحوط فيها وفي المشيمة وفي قطعة اللحم ( شريعتمداري ) . على الأحوط فيها وفيما بعدها ( خ - شاهرودي - قمّيّ ) الحكم بالنجاسة فيها وفيما بعدها محل تأمل ( ميلاني ) . ( 2 ) على الأحوط ( نجفي ) . ( 3 ) وان كان الأقوى هو الطهارة ( خ ) . على التفصيل الذي تقدم ( شاهرودي ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفا ( خوئي ) . ( 5 ) لا ريب ان له نفسا سائلة كما يظهر من كتب مهرة علم الحيوان ( نجفي ) . ( 6 ) الأقوى عدم الفرق بينه وبين غيره ( ميلاني ) . ( 7 ) بل نجس على الأحوط ( خ ) . لا يترك الاحتياط فيه ( شريعتمداري ) . الأحوط الاجتناب وان كان قليلا ( شاهرودي ) . بل نجس وإن كان قليلا ( گلپايگاني ) . الأقوى الاجتناب ان صدق الاسم دون ما لم يصدق ( نجفي ) . ( 8 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 9 ) على الأحوط ( قمّيّ ) ( 10 ) في جواز الانتفاع بها فيما هو المتعارف منه اشكال واما الغير المتعارف منه مثل التسميد ونحوه فلا إشكال فيه ( شاهرودي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 62 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي