يجب الاقتصار « 1 » على المرة في التسبيحات الأربعة
14 - مسألة يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القرا ءة
في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه
15 - مسألة إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها
لا يجوز « 2 » أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر « 3 » لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به
16 - مسألة الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ « 4 » على الإجهار في جميع الكلمات
حتى أواخر الآيات بل جميع حروفها وإن كان لا يبعد « 5 » اغتفار « 6 » الإخفات في الكلمة الأخيرة « 7 » من الآية فضلا عن حرف آخرها
فصل 27 - في الركوع
[ في احكام الركوع ]
يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات ففي كل من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا وكذا بزيادته في الفريضة إلا في صلاة الجماعة « 8 » فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور أحدها الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد « 9 » وضع شيء منهما عليهما لوضعه ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور
هامش
( 1 ) هذا محل اشكال الا ان يحرز أهميّة حفظ الوقت ( خونساري ) .
( 2 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 3 ) وقد مر ما في اطلاقه ( خوئي ) .
( 4 ) بل الأظهر ذلك ( خوئي ) .
( 5 ) الأقوى عدم الاغتفار في الكلمة والأحوط بل الأقوى عدمه في الحرف أيضا عند الوصل نعم لا يخلو الاغتفار في أواخر الكلمات عند الوقف من وجه ( خ ) . ( الأحوط بل الأقوى حتّى في حرف الأخير فضلا عن الكلمة الأخيرة ( شاهرودي ) . بل بعيد ( گلپايگاني ) . بل الأقوى عدم الاغتفار فيهما ( خونساري ) بل بعيد غايته ( قمّيّ ) .
( 6 ) بل يبعد ذلك في صورة العمد ( ميلاني ) . لم يعلم وجهه ( رفيعي ) .
( 7 ) بل الظاهر عدم الاغتفار ( شريعتمداري ) .
( 8 ) بتفصيل يأتي في محله ( خ ) .
( 9 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .